أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض مطلع العام 2018 بنسبة 5 في المئة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الأحد). وقال نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «إن المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي في دولة الإمارات، وتم تصميمه وفقا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب». وأضاف: «تعد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 كانون الثاني (يناير) 2018 إلى 1 كانون الثاني 2019 - كما نص الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - رافداً مهماً للاقتصاد الوطني إذ ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك ستوفر مصدر دخل إضافي يتيح لحكومة الدولة المضي قدما في ترجمة رؤى القيادة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والانتاجية». وأوضح وزير المال الإماراتي أن «انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتكون ركيزة أساسية في تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية وصولاً إلى تحقيق الطموحات في الوصول إلى المركز الأول على الأصعدة كافة وكل المستويات». وينص المرسوم بقانون على أن كل عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون. كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ويستثني المرسوم الذي تضمن بنوداً تفصيلية كثيرة، حالتين فقط لا تعتبران توريداً هما بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الأعمال التي تم نقلها.