منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    اقتناص الفرص    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    سكالوني: ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    مقومات الانتصار والهزيمة    التراث الذي يحكمنا    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    شخصية الصرصور    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والتشهير لمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري ب 3.7 مليون ريال
نشر في الحياة يوم 23 - 08 - 2017

قالت وزارة التجارة والاستثمار إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أصدرت حكماً قضائياً ضد مواطن ومقيم آسيوي، لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من الهند وماليزيا» وإندونيسيا، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد 3.738.897 ريالاً سعودياً. وأظهرت التحقيقات، استخدام الوافد المتستر عليه لثلاثة حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام. وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي من العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، ما يعتبر دليلاً صريحاً على مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري. واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أم ترخيصه أم سجله التجاري أم بأي طريقة أخرى. يذكر أن الوزارة تعمل على مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، إذ يشكل هذان القطاعان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليهما بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.