فوض أمر سامٍ، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، صلاحية «تأجيل عقوبة الإبعاد للأجانب المدانين في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال». كما تضمن الأمر السامي الصادر أخيراً، تكليف اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء، برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية بعمل «دراسة مناسبة»، لينص نظام مكافحة المخدرات أن «للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام». واستند الأمر على طلب وزير الداخلية صلاحية الإعفاء من الإبعاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال الوارد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بمرسوم ملكي، ومن حكم عليه في قضايا غسل الأموال بالسجن ستة أشهر فأقل. وتم درس الطلب من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وصدر توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات وفقاً للضوابط الموضحة، وأن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، وعمل دراسة مناسبة لينص في نظام مكافحة المخدرات أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام. ونصت المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات في فقرتها الثانية على أنه «يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة». فيما نصت المادة 22 من نظام «غسل الأموال» على أنه «عند ارتكاب أحد الأفعال الإجرامية مثل إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات اكتسبها أو استخدمها أو حفظها أو تلقاها أو حوّلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو عمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو قام بالاشتراك من طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرمة، فيبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة».