قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الحاكم سابقاً من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة كافة، سواء كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية. ومن المقرر وفقاً للدستور أن تبدأ إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل. وأعلن عدد من نواب الحزب السابقين اعتزامهم خوض تلك الانتخابات. وأحكام محاكم الأمور المستعجلة تتصدى للمنازعات التي تتطلب تدخلاً قضائياً سريعاً من دون أن يمتد أثر الأحكام إلى موضوع المنازعة ذاتها التي تُنظر أمام محاكم أعلى. وكانت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قررت في نيسان (أبريل) الماضي منع ترشح أي عضو من جماعة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. وأقامت محامية دعوى ضد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والنائب العام هشام بركات بصفاتهم، لمنع قيادات «الوطني» من الترشح في الانتخابات، استناداً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في نيسان 2011 بحل الحزب وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لمصلحة الدولة. وقبلت المحكمة الدعوى. وقالت في أسباب الحكم إن حكم المحكمة الإدارية العليا «استند إلى اندلاع ثورة 25 يناير التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق (حسني مبارك) الذي هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي، ومن ثم يكون الحزب قانوناً قد أزيل من الواقع السياسى المصري، رضوخاً لإرادة الشعب». وأضافت: «لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام من دون أداته، وهي الحزب الوطني». واعتبرت أن هناك «ما يثير ضغينة الشعب المصري في ترشح قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلسين النيابيين (الشعب والشورى) من أعضاء الحزب في أية انتخابات ستجري مستقبلاً». وأشار إلى أن «مصر وهي مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب بعد أن قام بثورتين مجيدتين إلى حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، فمن الأجدر حفاظاً على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية، الابتعاد عن أي خطر يحدق بها، والذي يتمثل في ترشح قيادات الحزب... إذ يمثل ترشحهم ناقوس خطر للشعب المصري ومثار قلق من عودة الحزب مرة أخرى إلى الحياة السياسية». وتُنفذ أحكام محكمة الأمور المستعجلة في شكل عاجل ويكون الطعن عليها أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، ولا يوقف تنفيذها. لكن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن رفضت منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية «لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشح في حقهم». وقالت المحكمة التي قضت بحل الحزب: «لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشح لعضوية أي مجلس تشريعي، إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك قانوناً». وقال النائب السابق عن الحزب الوطني حيدر بغدادي ل «الحياة» إن «أحكام القضاء محل احترام، سواء بالنسبة إلى الحزب الوطني أو الإخوان، لكنني لست قيادياً في الحزب الوطني، وهذا المنطوق يسري على أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة وآخر برلمان في 2010، ولم أكن عضوا فيه». وأوضح أنه يعتزم خوض الانتخابات على اعتبار أنه كان عضوا في الهيئة البرلمانية للحزب الوطني لمدة عامين فقط في دورة سابقة، ولم يكن عضواً في الحزب وقت اندلاع الثورة ولم يشغل أي موقع قيادي فيه. وقال القيادي البارز في الحزب المنحل النائب السابق عبدالرحيم الغول ل «الحياة»: «لم أحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة، لكن هذا الحكم قابل للطعن، واعتقد أنه لن يقف عقبة أمام من يريد الترشح. لن أطعن عليه، لكن قطعا هناك زملاء سيطعنون عليه». وأكد المحامي شوقي السيد ل «الحياة» أن «هذا الحكم قابل للطعن، ومنطوقه سيكون مؤثراً في العملية». وترافع السيد عن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بعد أن سن البرلمان المنحل تشريعاً لعزل قادة الحزب الوطني ورؤساء حكومات حسني مبارك سياسياً، وطلب من لجنة انتخابات الرئاسة السابقة إحالة القانون على المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستوريته، ما مكن شفيق من خوض الانتخابات. وقال إن «حكم المحكمة الإدارية العليا يتناقض مع هذا الحكم، ومع حكم الدستورية العليا بعدم دستورية العزل السياسي... من الممكن للجنة الانتخابات البرلمانية نفسها أن تقيم دعوى إشكال في تنفيذه، لكن أتوقع أن يستأنف الحكم قبل الانتخابات لأنه لا موجب للعجلة الآن». وأوضح مصدر قضائي بارز ل «الحياة» أن «تناقض الأحكام القضائية تتصدى له المحكمة الدستورية العليا». وأضاف: «لا أعتقد أن تتدخل لجنة الانخابات البرلمانية في تلك الأحكام، هي فقط ستنظر في تطابق شروط الترشح المنصوص عليها في القانون قيد الإعداد على المرشحين المتقدمين في الانتخابات المنتظرة، وإن طُعن على ترشح شخص ما استناداً إلى هذا الحكم، فقد تقبل اللجنة الطعن، لكن المطعون عليه سيتقدم إلى اللجنة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فللجنة أن تحيل الأمر على المحكمة الدستورية العليا للنظر في تناقض تلك الأحكام».