النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    "موديز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثقافة تصدر لائحة لتنظيم النشر الإلكتروني... و 6 أشهر لتصحيح الأوضاع
نشر في الحياة يوم 02 - 01 - 2011


اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني، بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421. وتضمنت اللائحة 20 مادة، تبيّن آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بأنواعها كافة، ومن بينها الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات. ومن أبرز ما جاء في اللائحة، أن النشر الإلكتروني بكل أشكاله لا يخضع للرقابة من إدارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام، كما حددت 5 حالات يجوز فيها للوزارة إلغاء الترخيص أو التسجيل، ويمكن أن ينتقل الترخيص بالوراثة. وأسندت اللائحة إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. وتضمنت العقوبات التي يمكن أن تفرضها الوزارة إمكان الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، والحجب المؤقت، والحجب الكلي لرابط الموقع، مشيرة إلى أن إبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل يكون بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. ومنحت اللائحة أصحاب الأنشطة الإلكترونية مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم. وفي ما يأتي اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني: المادة الأولى: التعريفات. تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها: النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصواتاً، أو صوراً ثابتة أو متحركة، لغرض التداول. الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات... إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة. المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل في ما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه. المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكان التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق. موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع. الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك. الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك. المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد، بهدف نشر معلومات، والتفاعل في ما بينهم في ذلك. الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية. غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً. الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعاً جزئياً أو كلياً. الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي. النظام: نظام المطبوعات والنشر. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر). الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني: تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي: الصحافة الالكترونية. مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف - المجلات ... إلخ) المنتديات. المدونات. مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة. الإعلانات الالكترونية. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. احكام النظام المادة الثالثة: يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة لأحكام النظام، وهذه اللائحة. المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني. مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي: دعم الإعلام الإلكتروني الهادف. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني. بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها، بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم. المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها: الصحافة الإلكترونية. المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون - الإذاعة - الصحف - المجلات... إلخ). مواقع الإعلانات التجارية. مواقع المواد المرئية والمسموعة. البث عبر الهاتف المحمول (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... الخ). المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها: المنتديات. المدونات. المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات. المادة السابعة: الترخيص. أولاً: شروط الترخيص. يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمره عن عشرين سنة. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها. أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب الترخيص عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص. أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة. يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: مدة الترخيص: مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي. المادة الثامنة: التسجيل: أولاً: شروط التسجيل. يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون لطالب التسجيل عنوان بريدي محدد. تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل. أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً. للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية. ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل: يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء. المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل: يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: تقديم طلب بذلك للوزارة. تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية. توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له. المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب، ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة. المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل. يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية: إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك. إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائياً. إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. إذا صدر قرار بذلك من اللجنة. إذا صدر حكم يقضي بذلك. المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني. دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية. المادة الرابعة عشرة: مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني. رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور. مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسؤولاً عما يرد فيه. على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسؤولاً في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور. يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه. المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. المسؤولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع. يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. المادة السادسة عشرة: للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.