أكدت مصادر سياسية وأخرى من هيئة «المساءلة والعدالة» استمرار الجهود السياسية والإدارية لرفع الحظر عن مشاركة صالح المطلك، القيادي في «ائتلاف العراقية» بزعامة اياد علاوي، بحسب ما نص عليه الاتفاق الذي تم بين الكتل العراقية قبيل استئناف البرلمان جلساته في الحادي عشر من الشهر الماضي. وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ل «الحياة» ان «المطلك رفض التوقيع على نموذج براءة من حزب البعث المنحل والجرائم التي اقترفها بحق الشعب العراقي خلال فترة حكمه، كجزء من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي يجب ان ترفقها مع طلب المطلك الى هيئة التمييز، لإعادة النظر بقرارها السابق الذي منعه من خوض الانتخابات البرلمانية الماضية». وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» قررت في كانون الثاني (يناير) الماضي، منع المطلك وأكثر من 500 مرشح آخرين من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت ان قرارها جاء وفق المادة السابعة من الدستور، التي نصت على «حظر كل كيان او نهج او ممارسة او فعل يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». وأضاف المصدر «لكن المطلك قدم للهيئة كتاب براءة يختلف عن الصيغة المتبعة رسمياً والتي تتضمن البراءة من حزب البعث المنحل وما اقترفه من جرائم ابادة ضد الشعب العراقي بما فيها مجزرة حلبجة عام 1988 وقمع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق عام 1991 وقمع الاحزاب الدينية وغير ذلك، الامر الذي رفضته الهيئة». وجرى الاتفاق السياسي في اجتماع عقد ظهر الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبيل استئناف البرلمان العراقي جلساته، ضم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، واياد علاوي والسفير الاميركي في بغداد ومسعود بارازاني رئيس اقليم كردستان، في منزل الاخير، ونص على رفع الاجتثاث عن اربعة من قيادات «ائتلاف العراقية» وهم إضافة الى المطلك راسم العوادي وظافر العاني وجمال الكربولي. وكان علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، قال في الثالث عشر من الشهر الماضي ل «الحياة» ان «من العقبات التي تعترض تسهيل مهمة رفع الاجتثاث كون جميع المرشحين الذين تم استبعادهم في الانتخابات السابقة تقدموا بطعون واعتراضات الى الهيئة التمييزية وفق المادة 17 من القانون (اي قانون المساءلة والعدالة) التي تشير الى ان تصدر الهيئة التمييزية قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً وتكون قراراتها قطعية وباتة، وبالتالي فإن هذه الهيئة قضائية تعمل ضمن محكمة التمييز العليا». وعرفت المادة 17 من قانون المساءلة والعدالة هيئة التمييز بأنها «الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» وقضت المادة الثانية من القانون نفسه على «تشكيل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب».