أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الإثنين)، أمراً ملكياً حدد فيه ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية. وراوحت الضريبة التي حددها الأمر الملكي، بين 50 في المئة و85 في المئة، وفقاً لحجم الاستثمارات التي تراوح بين 375 بليون ريال و225 بليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وفيما يلي نص الآمر الملكي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 135 التاريخ : 28 / 6 / 1438ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:- 1- 50 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 بليون ريال. 2 - 65 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 بليون ريال وحتى مبلغ 375 بليون ريال. 3 - 75 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 بليون ريال وحتى مبلغ 300 بليون ريال. 4 - 85 في المئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 بليون ريال. ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي: 1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. 2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م. رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425ه - بما يتفق مع ما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود