توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    الداخلية: ضبط (18407) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة انتحال لقب «مهندس».. السجن و«الغرامة»
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2017

فرضت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أقرت أخيراً، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال بحق كل من زاول أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، والمكاتب والشركات الهندسية التي زاولت أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، تضمنت العقوبات «السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى كل من قام بأي من المخالفات الآتية: انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، واستعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك».
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها، في حين تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من «الهيئة»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه - إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
واشترطت اللائحة للاعتماد المهني «أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، أو أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن مضى على صدور القرار ثلاث سنوات».
وشددت اللائحة على ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
ولفتت إلى إمكان تكوين لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي حددت بالترتيب كالآتي: «اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامات مالية، ومن ثم شطب الاعتماد المهني، وأخيراً، إلغاء الترخيص».
وتصدر قرارات اللجنة بغالبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم، وفقاً لنظامه، مشيرة إلى أنه «إذا اقترنت المخالفة التي تختص اللجنة بنظرها بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام».
كما شملت العقوبات جواز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
ووفق اللائحة فإنه يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.