اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة انتحال لقب «مهندس».. السجن و«الغرامة»
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2017

فرضت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أقرت أخيراً، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال بحق كل من زاول أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، والمكاتب والشركات الهندسية التي زاولت أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، تضمنت العقوبات «السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى كل من قام بأي من المخالفات الآتية: انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، واستعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك».
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها، في حين تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من «الهيئة»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه - إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
واشترطت اللائحة للاعتماد المهني «أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، أو أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن مضى على صدور القرار ثلاث سنوات».
وشددت اللائحة على ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
ولفتت إلى إمكان تكوين لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي حددت بالترتيب كالآتي: «اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامات مالية، ومن ثم شطب الاعتماد المهني، وأخيراً، إلغاء الترخيص».
وتصدر قرارات اللجنة بغالبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم، وفقاً لنظامه، مشيرة إلى أنه «إذا اقترنت المخالفة التي تختص اللجنة بنظرها بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام».
كما شملت العقوبات جواز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
ووفق اللائحة فإنه يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.