المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    رابطة العالم الإسلامي ترحّب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين    حضور ثقافي كبير في أول أيام ملتقى القراءة الدولي بالرياض    وزير الطاقة يرعى الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية    تاليسكا يؤكد اقتراب رحيله عن النصر    اليوم ليلة الحسم في المملكة أرينا: ومواجهة أوسيك وفيوري لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل    230 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس التحدّي للقدرة والتحمل في الرياض    القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل استقبال زوار معرض (واحة الأمن)    «الجوهرة».. أيقونة رياضية بمعايير عالمية تحت الأضواء في «كتاب جدة»    "الهجّانة" والمركبات الكهربائية.. التاريخ والمستقبل    البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة    سينما الخيال العلمي في العالم العربي.. فرص وتحديات في معرض الكتاب    بايرن ينهي عام 2024 بفوز كاسح على لايبزيغ بخماسية قاسية    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان «غير مسبوقة»    شولتس يعرب عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا الهجوم في ماغديبورغ    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    ضبط يمنيين في عسير لترويجهما (64) كجم "حشيش"    ضيوف الملك من "الجبل الأسود" يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين    أمريكا تلغي جائزة ال 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحمد الشرع    الأخضر السعودي يختتم معسكر الرياض ويغادر إلى الكويت للمشاركة في خليجي 26    السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل الأممية تجاه الفلسطينيين    المملكة توزع 724 سلة غذائية و724 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    آل بنونة وآل قاضي يتلقون التعازي في حورية    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    جدة تقرأ    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    «سكن».. خيرٌ مستدام    السعوديون في هيثرو!    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة انتحال لقب «مهندس».. السجن و«الغرامة»
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2017

فرضت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أقرت أخيراً، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال بحق كل من زاول أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، والمكاتب والشركات الهندسية التي زاولت أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، تضمنت العقوبات «السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى كل من قام بأي من المخالفات الآتية: انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، واستعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك».
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها، في حين تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من «الهيئة»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه - إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
واشترطت اللائحة للاعتماد المهني «أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، أو أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن مضى على صدور القرار ثلاث سنوات».
وشددت اللائحة على ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
ولفتت إلى إمكان تكوين لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي حددت بالترتيب كالآتي: «اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامات مالية، ومن ثم شطب الاعتماد المهني، وأخيراً، إلغاء الترخيص».
وتصدر قرارات اللجنة بغالبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم، وفقاً لنظامه، مشيرة إلى أنه «إذا اقترنت المخالفة التي تختص اللجنة بنظرها بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام».
كما شملت العقوبات جواز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
ووفق اللائحة فإنه يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.