أعلن المتحدث باسم هيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، عن عمل يجري حالياً لإعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الخاص بمزاولة المهن الهندسية الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي. وقال العبداللطيف: إنّ النظام الجديد سيعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن يرتكب أياً من المخلفات التالية: مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني أو من خلال إيقافه أو بعد شطبه، مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغائه. وتُضاف إلى المُخالفات تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو التراخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما أو حصوله على درجة مهنية، استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية دون اعتماد مهني أو ترخيص، انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا، فيما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها، بحسب "عكاظ". وذكر العبداللطيف، أن هناك لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 3 على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة عن تطبيق نظام المهن الهندسية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: "اللوم، الإنذار، إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على 3 أشهر، غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، شطب الاعتماد المهني، وإلغاء التراخيص). وحدّد النظام بحسب العبداللطيف، 3 سنوات مدة صلاحية الاعتماد المهني لكل مهندس، ولا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها هيئة المهندسين السعوديين.