أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً على متهمين بترويج عملة ورقية مزيفة من فئة «500 ريال» بالسجن مدداً متفرقة، إذ تم الحكم بسجن المتهم الأول خمسة أعوام بينما حكم على الثاني بالسجن أربعة أعوام، ومن المقرر رفع قضيتهما إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض خلال الأيام المقبلة عقب اعتراضهما على الحكم. وتم القبض على المتهمين من أفراد الأمن في شمال محافظة جدة بعد ورود بلاغ من إدارة إحدى الأسواق الشهيرة في شمال جدة وتحفظت على المتهمين بعد محاولتهما شراء أجهزة كهربائية بالمبلغ المزيف المقدر ب40 ألف ريال بعد الاشتباه فيهما من موظفي صراف السوق، وأمام المحكمة اعترف المتهم الثاني «سعودي» بأنه أراد شراء هذه الأجهزة الكهربائية بأمر من المتهم الأول «من جنسية عربية» الذي سلمه المبلغ المالي ولم يكن يعلم إن كان مزيفاً أم لا، بينما أنكر المتهم الأول أقوال الثاني وذهبت المحكمة في حكمها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أنه تبين لها وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على ترويج هذه العملة بهدف تصريفها من طريق شراء الأجهزة الكهربائية ومن ثم بيعها في الأسواق بعملة «صحيحة». وذهبت المحكمة إلى القول بأن إنكار المتهمين بتهمة الترويج غير مقبول لأن أقوالهما مرسلة، القصد منها دفع التهمة عنهما، خصوصاً بعد أن ثبت للمحكمة أيضاً تزييف هذه العملة بإفادة مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى القبض على أحدهما في إدارة السوق التجارية بعد إتمام عملية الشراء ووجود اتصالات هاتفية بينهما في وقت القبض على أحدهما. وأضافت المحكمة في حكمها أن هذا كله يكفي لإثبات الجريمة على المتهمين ومعاقبتهما طبقاً للمادة الثامنة من المرسوم الملكي «رقم 12» بتاريخ 20/07/1379 الخاص بتزييف العملة. وكانت «شرطة السلامة» قد تسلمت المتهمين من أفراد الدوريات الأمنية وأحالتهما للأدلة الجنائية في شرطة محافظة جدة التي حققت معهما وأحالت أوراق قضيتهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي تولت إصدار قرار الاتهام ضد المتهمين أمام الدوائر الجزائية في المحكمة الإدارية. من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم في قضايا التزوير كحد أدنى خمسة أعوام سجن ودفع غرامة مئة ألف ريال، لكن التهمة في هذه القضية هي عبارة عن شروع في ترويج عملة مزورة (أي محاولة ترويجها) لكن لم تثبت تهمة التزوير، لذا كانت الأحكام مخفضة بدفع نصف قيمة الغرامة، مؤكدا أن من حق أي متهم الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف، مشيراً إلى أن كل متهم يسعى إلى إثبات عدم التهمة عليه والحصول على البراءة للفكاك من العقوبة.