رفض أعضاء في مجلس الشورى أمس توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تنص على أن إحالة القاضي إلى التقاعد - للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد - تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية، حتى في حال عدم إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر. وخلال مناقشة التقرير الذي تم تأجيل التصويت عليه لجلسة مقبلة، في شأن طلب تفسير عبارة «الإحالة إلى التقاعد» الواردة في المواد (51) (69) (82) من نظام القضاء «السابق»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14-7-1395ه، وما إن طرح نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير توصيته حتى بدأ الأعضاء بمعارضة ما طرحه. وقال العضو سليمان الحميد الذي كان من أوائل المعترضين على القرار: «التوصية مخالفة لأنظمة التقاعد، ومن ليس المنطقي إعطاء القضاة مستحقاتهم المالية في حال التقاعد التأديبي أسوة بموظفي الدولة الذين تقاعدوا عند سنهم القانونية»، متسائلاً: «أين مبدأ العدل»؟ ورأى الحميد أنه من غير المقبول إعطاء معاشات للقضاة المحالين إلى التقاعد لأسباب تأديبية ولا يستحقون معاشات تقاعدية، بينما الموظفون الآخرون الذين يحالون إلى التقاعد لأسباب غير تأديبية ولهم المدد نفسها يُحرمون من المعاشات، فكيف يجوز منحهم حقوق تميزهم عن الآخرين بدون مبرر نظامي واضح؟ وعارض العضو محمد الدحيم التوصية، بالقول: «ما توصلت إليه اللجنة من تفسير هو على نظام ملغى بنظام جديد صادر بمرسوم ملكي، وهو معارض لنظام التقاعد المدني». بينما دعت العضو زينب أبوطالب مؤسسات الدولة إلى تفسير الأنظمة على جهة الاختصاص، وهو مجلس الشورى، فبعض الإدارات القانونية في الوزارات تتجاوز مقتضى عملها في تفسير الأنظمة، مضيفة: «يجب على مسؤولي الإدارات الحكومية تفسير الأنظمة المعنية بخدمة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور المالية والامتيازات التي تحقق ضمان العيش الكريم للمواطن». وشدد العضو حمد الحسون في مداخلته على أنه كان يتمنى إشراك بعض الأعضاء المختصين في اللجان الأخرى، لاسيما القانونيين في التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة. وقال: «أنا أعارض تفسير اللجنة لأسباب عدة، منها أنه - وبحسب التفسير - سيشجع أكثر على التقديم على السلك القضائي، وذلك لنيل المزايا التي يحظون بها، إذ إن بمجرد حصوله على وظيفة قضائية ولو ليوم واحد فيحق له وفق رؤية اللجنة جميع المميزات المالية والتقاعدية بعد تقاعده». وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وتساؤلات وطرحها في جلسة مقبلة. وأكد أعضاء من مجلس الشورى خلال المناقشات للتوصية أنه لا تجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة والمنتمين إلى السلك القضائي والقضاة خصوصاً، معتبرين أن المادة ال25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تتطابق مع المادة ال82 من نظام القضاء الذي يناقشها المجلس لتفسيرها. وتساءلوا عن كيفية التعامل مع المادة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام النافذ حالياً. وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس سيشرع في الجلسة المقبلة بمناقشة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي تنص على الموافقة على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، بموجب المادة ال23 من نظام المجلس. وكان المجلس تطرق إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي قدمه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق، ويتكون المشروع من 11 مادة تهدف إلى سن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه، وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها. وعرّفت اللجنة التسول بأنه: «استجداء الصدقة والإحسان من الغير في مكان عام أو خاص، وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل». ومن ضمن المقترح أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً والإجراءات التي تتخذ في حقه، وتنشئ الوزارة بموجب أحكام النظام دوراً لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على الدور. كما يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالسجن مدة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بهما معاً، ومصادرة الأموال المحصلة من التسول، وإبعاد الأجنبي عن البلاد، ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد على خمسة أعوام.