انتهى الباحث محمد المصطفى في نتائج بحثه إلى أن «الشهادة المعتبرة لها حالان: حال الاختبار، وحال الاضطرار، أما حال الاختيار فيختار لها العدل المسلم المرضي، وأما حال الاضطرار، فيقبل فيها العدل وغير العدل، والمسلم وغير المسلم، الأمثل فالأمثل». ثم ساق بعد ذلك بقية النتائج، وبينها: - أن البينات غير محصورة بشهادة العدول المرضيين. - أن القضاء عند الضرورة بشهادة غير المسلم خير من ترك الناس فوضى. - أن في رد شهادة الكفار عند الحاجة لها هروباً من واقع المسلمين المنتشرين في الأرض، وإحراجاً لهم، وتضييعاً لحقوقهم. - أن كل ما ساعد على إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها جائز الأخذ به، ما لم يكن محرماً. - أن كفر الشخص لا يستلزم كذبه في الشهادة، وقد أثبت القرآن الكريم صدق قسم منهم وقيامه بالحق والعدل، قال الله تعالى: (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) «سورة الأعراف: 159». - أن رد شهادة الكافر عند قضاتنا من دون مبرر يستلزم رد قضاتهم لشهادة المسلمين معاملة بالمثل، وفي ذلك شر كبير من مساعدة على الظلم، وهدر لحقوق المسلم، وتجريده من أهم أهلياته «أهلية الشهادة على الناس»!