غلّظت قرارات حكومية مقدار العقوبة في مخالفات الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، إذ وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز، للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة من طريق الجولات التفتيشية على مساكن العمال بشكل مستمر، والتأكد من تقيدها بالضوابط الصحية لمساكن العمال، في حين قضى القرار بمعاقبة صاحب العمل سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عن مخالفة أي شرط مع تصحيح المخالفة مع منح المراقبين صلاحية مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار ارتكابها. يأتي هذا على خلفية تصاعد الاعتراضات من العمال في بعض مدن المملكة ومحافظاتها، ونتج منها امتناع وإضراب للعمالة عن العمل في بعض القطاعات، على إثرها شددت ثلاثة قطاعات حكومية في تطبيق شروط إقامة مساكن العمال في المناطق العمرانية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارتي العمل والصحة. وأكدت الشروط الموافق عليها بضرورة أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يتسبب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات، على أن يكون مبنى سكن العمال وبخاصة العزاب، على طريق رئيس محيط بالحي وبعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500م، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، إضافة إلى أن يكون بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو، وأن يكون منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيداً عن المقابر، وتكون أرضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، مع ضرورة توافر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، مع عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، إضافة إلى مراعاة وضع لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الاسم والعنوان عند مدخل المسكن، وعدد آخر من الشروط أوكلت مهمات متابعتها إلى لجان مشتركة من الأمانات وفروع وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية.