علمت «الحياة»، أن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة العقارات، التي بدأ العمل بها، حظرت استئجار الجهات الحكومية عقارات لإسكان منسوبيها، غير أنها استثنت من ذلك المنع منسوبي الجهات الحكومية، التي تنص الأنظمة على إسكانهم، وشددت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على إنهاء العقد في حال ثبت أن مؤجر العقار شرع بنفسه أو بواسطة غيرة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة.(للمزيد). وسمحت للجهات الحكومية باستئجار عقارات لإسكان منسوبيها من الجنسيات الأجنبية، مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم، التي تنص على جواز إسكانهم. وشددت اللائحة على إنهاء العقد في حال أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، وفي هذه الحال لا يجوز للمؤجر الاعتراض على ذلك أو مطالبته بإيجار السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار. وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية أن يكون العقار المستأجر مستوفياً لشروط الأمن والسلامة، وأن يقدم صاحبه تقريراً من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملائمة الموقع للنشاط محل العقد في بداية كل سنة جديدة من العقد.