حليمة طفلة سودانية تحلم بمستقبل زاهر، تكمل فيه تعليمها حتى الجامعة لتقابل شريك حياتها وتؤسس معه اسرة سعيدة! لكنه حلم تبدد، إذ اغتاله اقرب الاقربين اليها، والدها الذي زفها الى كهل لديه زوجتان قبلها، غير اللاتي طلقهن، وعدد وفير من الأبناء. اعترضت حليمة ولكنها لا حول لها ولا قوة، فهي طفلة في الثانية عشرة من عمرها. وقبل ان تستوعب ما حدث لها انجبت طفلتها الاولى التي تحتاج الى رعاية كالتي تحتاجها الام. والزوج الكهل لا يستوعب أمرها، فهو يبحث عن متعته فقط. وفي العام التالي، انجبت طفلها الثاني، فانشغلت برعايتهما التي اهلكتها، ولم تعد قادرة على الالتفات إلى الكهل الذي أعجب بصبية أخرى. وعندما طالبته حليمة بحقها وحق طفليها، طلقها وجعلها تلجأ الى متاهة القضاء، والأنكى أن والد حليمة تخلى عنها بعد ان قبض «ثمنها». وما زالت الطفلة وطفلاها تائهين في أروقة المحاكم. مها محامية تزوجت، عن حب، رجل احلامها وزميل دراستها، لتفاجأ به بعد أعوام، وقد تزوج بامرأة اخرى، أنجب منها طفلاً بلغ الثالثة من عمره... فطلبت منه ان يطلقها، لكنه رفض وأصر على ان تبقى على ذمته رغماً عنها. وبحكم وظيفتها، عرفت مها تماماً ان قانون الاحوال الشخصية السودانية لن ينصفها الا اذا لجأت الى الحيلة. فظلت تستفز زوجها حتى خرج عن طوره، وتسبب لها بأذى جسيم، لجأت بعده إلى القضاء الذي يعتمد على قانون الاحوال الشخصية لعام 1991، وبموجبه تطلق الزوجة في حالتين: العنّة والأذى الجسيم. ولا تختلف رواية هدى عن الروايتين السابقتين كثيراً، هي صحافية احتدم الخلاف بينها وبين زوجها ولم يكن هناك مفر من الطلاق. ولكن الزوج رفع دعوى بالحصول على حضانة أطفالهما الأربعة، مشككاً في قدرتها على رعايتهم. ذريعته أن مجال عملها يتطلب غيابها طوال الوقت عن المنزل وهي كثيرة الاسفار. وبعد جولات في المحاكم اضطرت هدى الى التنازل له عن نفقة ابنائها، لتتمكن من الاحتفاظ بحق حضانتهم. وغض الطرْف عن عدم قدرتها على رعايتهم بمجرد ان تنازلت عن حق النفقة. ثلاث حالات مختلفة، لا يحلها القانون الحالي الذي ينص في المادة 72 من استحقاق النفقة على الآتي: «تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق او تطليق او فسخ ما لم يكن محظوراً من قبل الزوجة الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة». وهو قانون يحتمل أيضاً التأويل والتلاعب، ففي المادة 73 «لا تستحق المرضع نفقة لأكثر من ثلاثة اشهر، بعد انقضاء مدة الرضاع»... وبعدها يعلم الله! كما أن القانون يبيح زواج القاصرات في سن العاشرة، خلافاً للمواثيق الدولية التي تطالب بحقوق الطفل. وتعاني من مترتبات هذا القانون وأحكامه نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية. ولا تفرّق بين الضليعات في القانون والطفلات اللواتي لا يفقهن شيئاً في الحياة. وحدت هذه المعاناة المديدة واليومية بالناشطات والناشطين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق عموماً، وحقوق النساء بخاصة، إلى المطالبة بوضع قانون بديل. وقدّمت «المنظمة السودانية للبحث والتنمية» (سورد)، مقترحاً بديلاً من قانون الاحوال الشخصية لعام 1991 في السودان. سبق ذلك بحث معمّق سلّط الضوء على مدى تأثير القانون الحالي في النساء، لناحية تطبيقه في الواقع، وعكس تجاربهن في المحاكم. وهدف البحث إلى ايجاد الدليل على معاناة النساء، توصّلاً الى العدالة في مجال الاسرة. وخلُص الى اهمية وضع قانون بديل للأحوال الشخصية تقوم فلسفته على المساواة والاهلية الكاملة للمرأة. وبناء على النتائج، وضعت منظمة «سورد» مشروع قانون بديل، وهو قيد المناقشة امام مختلف القطاعات ذات التأثير في حملات المناصرة له، مثل منظمات المجتمع المدني وقطاع القانونيين والإعلاميين والقواعد من النساء اللاتي يقع عليهن العبء الاكبر من القانون الحالي. ويهتم القانون المقترح بتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الاساسية والأحكام المتعلقة بالاسرة السودانية. ويهدف الى بناء الأسرة والحفاظ على استقرارها وتماسكها، على أن تقوم العلاقات بين افرادها على اسس من المحبة والإخاء والاحترام والعدالة وحقوق الانسان. ويستقي أحكامه من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، ومن المواثيق والمعاهدات الدولية التى صادق عليها السودان. وفي حال التعارض بين نصوص القانون المقترح وأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، فإن السيادة تكون لأحكام الدستور. ويولي القانون الاعتبار الاول لمصالح الطفل في جميع الاحوال والإجراءات التي تتعلق به. ويلزم المحاكم بضمان الحماية والرعاية له، وتتخذ في سبيل تحقيق ذلك كل التدابير القانونية الملائمة. وكذلك، يساوي النساء والرجال في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات. والمرأة بموجبه تكون مسؤولة عن نفسها ومالها ولا تجوز الولاية او الوصاية عليها من الغير، كما يساوي بين المرأة والرجل في حق الزواج والطلاق. وليس في القانون المقترح نص يجوز تأويله أو تطبيقه على نحو يفيد أي نوع من انواع التفرقة او الاستبعاد او التقييد او المعاملة غير الانسانية على اساس الجنس، ويكون من آثارها او أغراضها إضعاف الاعتراف للمرأة او الاطفال بأي من حقوقهم وحرياتهم الاساسية. ويوصي القانون البديل بإنشاء محكمة ابتدائية تختص بالفصل في الدعاوى المقدمة اليها وفقاً لأحكامه وتسمى محكمة الأسرة.