أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في الرياض اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد قوله في بيان، انه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، من بينها: أولاً: على الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشروعاتها- من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي: 1 - عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جار أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد التزام تعليمات الأمن والسلامة. 2 - عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما. 3 - بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني. ثانياً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها، مع درس إضافة نص يلزم المقاول متطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف. من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (45 / 97) وتاريخ 3 / 9 / 1437ه، تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي الرقم (م / 9) وتاريخ 27 / 2 / 1426ه، لتكون بالنص الآتي: «إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة إلى الوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)». وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء الرقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي: 1 - المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء الرقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه وهي التي تزيد على 50 هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب. 2 - يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440ه. 3 - يحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. 4 - لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء الرقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: 1 - الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. 2 - زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً . البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً. 5 - على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند «أولاً» من هذه الضوابط ولا تتجاوز مئة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء الرقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. من جهة أخرى قرر المجلس الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.