أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي على مواطن بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك عقب ثبوت إدانة بتأييده ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" من خلال تصفحه مواقع الإنترنت المشبوهة والمؤيدة لهذه الجماعة، وطباعته بعض المواد المؤيدة لها وتصويرها وتوزيع جزء منها، وحيازته مجموعة من المنشورات المؤيدة لداعش وشربه للمسكر وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات بناء على الفقرة الأولى من الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3/ 4 /1435، وجلده ثمانين جلدة، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.