استدعت الجهات المختصة ستة من رجال الأمن في «شرطة القنفذة» لإعادتهم إلى السجن على خلفية قضية وفاة مواطن موقوف تمت إساءة معاملته من ضابط برتبة «عقيد» وعدد من أفرادها صدرت بحقهم أحكام متفاوتة وأطلق سراحهم بالعفو الصادر في حقهم، فيما تبقى ثلاثة متهمين في القضية. من جهتهم، رفض المعنيون بالاستدعاء (بينهم متقاعدون ومفصولون من الخدمة العسكرية) قرار العودة إلى السجن، بحكم أنهم أخلي سبيلهم بعد شمولهم بالعفو الملكي الصادر في عام 1426، مشيرين إلى أن طلب إعادتهم كان مبنياً على الشكوى التي قدمها شقيق العقيد السجين. ولجأ رجال الأمن يوم أمس (الثلثاء) إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة لإبطال هذا القرار من خلال تقديمهم شكوى إلى المحكمة، باعتبار أن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة سبق وأن نظرت في القضية قبل أعوام بعد مطالبة «شرطة القنفذة» لهم بالعودة إلى السجن وإكمال نصف المدة المحكومين بها في قضية وفاة السجين، إضافة إلى شكوى أخرى لوزارة الداخلية. وأوضحوا أنهم أفرج عنهم من السجن بعد صدور عفو ملكي شامل قضى بإخراج جميع الموقوفين في الحق العام، خصوصاً وأنهم انتهوا من الحق الخاص بدفع الدية لذوي القتيل، بعد أن أُعتبر قتله خطأ، بموجب الحكم الصادر من محكمة القنفذة الكبرى. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما قبل سبعة أعوام، حينما جرى إيقاف المدعين (رجال الأمن) عن العمل لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد السجناء، وصدرت في حقهم أحكام شرعية متفاوتة، قبل أن يشملهم قرار عفو ملكي شامل، وأفرج عنهم، لتبدأ شرطة منطقة مكة مطالبتهم بالعودة إلى السجن لإكمال نصف المدة، إذ دفعت هذه المطالبة رجال الأمن المفرج عنهم إلى تقديم لائحة اعتراضية إلى المحكمة الإدارية، طالبوا فيها بأخذ العفو الملكي الذي شملهم في الاعتبار، والاستناد إلى ما تقدموا به من أدلة تثبت براءتهم من تهمة القتل العمد، بموجب صك الحكم الصادر من محكمة القنفذة، إضافة إلى مطالبتهم بمراعاة ظروفهم الأسرية، وخدمتهم الطويلة في القطاع الأمني. وحصلت «الحياة» على خطابات جرت في القضية وكشفت أن القضية حدثت في عام 1420، وتم تشكيل لجنة من الإمارة وشرطة منطقة مكة للتحقيق في أسباب وفاة السجين (تحتفظ «الحياة» باسمه)، صدر بعدها حكم شرعي في الحق العام بموجب صك شرعي رقم 25/5/4 المرفق من المحكمة العامة في محافظة القنفذة ويتضمن الحكم عليهم بمدد مختلفة مع جلدهم، وصدر بحقهم أمر سام يتضمن إنفاذ ما تقرر شرعاً ومحاكمتهم مسلكياً. وأشارت الخطابات إلى أن الحق الخاص منته بموجب صك شرعي يتضمن تسليم وكيل الورثة الدية نقداً، وأن صفة القتل شبه عمد إذ إنه سبق وأن جرى تحديد صفتها كذلك.