70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    45 وزيرا للعمل يشاركون بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    استبعاد بونيفاس من تدريبات ليفركوزن    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    سير ذاتية لنساء مجنونات    بعد ألمانيا.. فرنسا ترفض توطين الفلسطينيين    ترمب: DeepSeek بمثابة إنذار للولايات المتحدة    زيارة روسية تاريخية إلى دمشق    الرئيس الأميركي يلغي "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" من الجيش    كييف: محاولات روسية للسيطرة على جزر دنيبرو    الجيش اللبناني ينتشر في المناطق الحدودية    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    نكودو يزاحم الكبار    خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي لسوق العمل    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    وفاة محمد بن فهد بن عبدالعزيز    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الهلال يتخلص من صداع A    عودة السومة تفتح شهية الساطي    الزنك يتفوق في علاج نزلات البرد    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    حرم عبدالعزيز بن مشيط إلى رحمة الله    الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    الدباغ: 7 مليارات ريال استثمارات «الخاص» المؤكدة في عسير    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    «الغذاء والدواء» تحذر: منتج Arrowhead ملوث ببكتيريا اللستيريا    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا    نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان ل «الحياة»: نظام جرائم التزوير يحتاج إلى« تقنين»
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2010

في الوقت الذي استكمل فيه مجلس الشورى السعودي أخيراً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في ما يتعلق بمشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، أكد قانونيون أن التعديل جاء ضمن المتغيرات التي حدثت خلال الفترات الماضية، ولكن ما زال بحاجة إلى إجراءات تقنينية أكثر.
وأوضحوا في حديث إلى «الحياة» أن التعديلات تضمنت إضافة بعض النصوص عليها، مشددين على ضرورة تلافي النظام الجديد للعيوب الكبيرة في النظام الحالي، وتطرق النظام الجديد لكل المستجدات في تزوير المحررات الرسمية، والوقائع، والبيانات، فضلاً عن تجريمه ما يتعلق بالمستندات والتواقيع الإليكترونية.
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي إن نظام مكافحة التزوير الحالي من الأنظمة التي طالبنا مراراً وتكراراً بضرورة تعديلها بالكامل بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها السعودية في ظل التطور الهائل في مناحي الحياة كافة، الذي يقابله تطور سلبي في جرائم التزوير وطرقه وأساليبه، والنظام الحالي يعجز عن تكييف الكثير من وسائل المزورين الحديثة.
وأضاف أن النظام الحالي صدر في عام 1380 وعُدل بعد صدوره بعامين، وهو يحوي 11 مادة فقط، ومتضمناً تعريف التزوير، وطرقه، وصفات من يرتكبه ومن يستعمله، والعقوبات المحددة لكل جريمة من جرائم التزوير.
وأشار إلى وجود عيوب شكليه وموضوعيه سواء فيما يتعلق بالصياغة، إذ لا وضوح فيها بالقدر الكافي ما قاد إلى الغموض في الكثير من جرائم التزوير، أو في ما يتعلق بوضع حد أدنى للعقوبات، خصوصاً عقوبة السجن وجمعها في آن واحد مع عقوبة الغرامة المالية ما يفتح الباب بصورة مطلقة للسلطة التقديرية للقاضي بشكل يتنافى مع تقنين عقوبة التزوير ويقود إلى التضارب في الأحكام القضائية على رغم وحدة الجر يمة بل وعلى رغم وجود النظام.
وفي الموضوع ذاته، اعتبر المحامي المالكي أن إقرار العقوبات البديلة في نظام التزوير الجديد يعد بادرة جيدة، بشرط أن لا يتم التوسع فيها وأن لا تشمل تزوير الصكوك والأختام الرسمية وما يماثلها.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي ناقشه مجلس الشورى، أضاف المجلس بعض النصوص الجديدة التي تتناسب مع الوضع المتغير من فترة إلى أخرى، بيد أنه أكد أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بعض الإضافات في النصوص الخاصة بها مثل تقليد العلامات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.