في الوقت الذي استكمل فيه مجلس الشورى السعودي أخيراً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في ما يتعلق بمشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، أكد قانونيون أن التعديل جاء ضمن المتغيرات التي حدثت خلال الفترات الماضية، ولكن ما زال بحاجة إلى إجراءات تقنينية أكثر. وأوضحوا في حديث إلى «الحياة» أن التعديلات تضمنت إضافة بعض النصوص عليها، مشددين على ضرورة تلافي النظام الجديد للعيوب الكبيرة في النظام الحالي، وتطرق النظام الجديد لكل المستجدات في تزوير المحررات الرسمية، والوقائع، والبيانات، فضلاً عن تجريمه ما يتعلق بالمستندات والتواقيع الإليكترونية. وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي إن نظام مكافحة التزوير الحالي من الأنظمة التي طالبنا مراراً وتكراراً بضرورة تعديلها بالكامل بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها السعودية في ظل التطور الهائل في مناحي الحياة كافة، الذي يقابله تطور سلبي في جرائم التزوير وطرقه وأساليبه، والنظام الحالي يعجز عن تكييف الكثير من وسائل المزورين الحديثة. وأضاف أن النظام الحالي صدر في عام 1380 وعُدل بعد صدوره بعامين، وهو يحوي 11 مادة فقط، ومتضمناً تعريف التزوير، وطرقه، وصفات من يرتكبه ومن يستعمله، والعقوبات المحددة لكل جريمة من جرائم التزوير. وأشار إلى وجود عيوب شكليه وموضوعيه سواء فيما يتعلق بالصياغة، إذ لا وضوح فيها بالقدر الكافي ما قاد إلى الغموض في الكثير من جرائم التزوير، أو في ما يتعلق بوضع حد أدنى للعقوبات، خصوصاً عقوبة السجن وجمعها في آن واحد مع عقوبة الغرامة المالية ما يفتح الباب بصورة مطلقة للسلطة التقديرية للقاضي بشكل يتنافى مع تقنين عقوبة التزوير ويقود إلى التضارب في الأحكام القضائية على رغم وحدة الجر يمة بل وعلى رغم وجود النظام. وفي الموضوع ذاته، اعتبر المحامي المالكي أن إقرار العقوبات البديلة في نظام التزوير الجديد يعد بادرة جيدة، بشرط أن لا يتم التوسع فيها وأن لا تشمل تزوير الصكوك والأختام الرسمية وما يماثلها. من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي ناقشه مجلس الشورى، أضاف المجلس بعض النصوص الجديدة التي تتناسب مع الوضع المتغير من فترة إلى أخرى، بيد أنه أكد أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بعض الإضافات في النصوص الخاصة بها مثل تقليد العلامات التجارية.