كشف عضو في لجنة المحامين بغرفة مكة أن وزارة العدل أصدرت قراراً بإعفاء المحامين من إصدار سجلات تجارية والاكتفاء بتراخيص مزاولة المهنة. ونوه عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية في مكةالمكرمة سيف التركي في مداخلة له أمس في ندوة نظام الشركات الجديد التي نظمتها غرفة مكةالمكرمة إلى أن الشركات تتميز بأن ذمة شركائها مستقلة عن الشركة بخلاف المؤسسة الفردية التي ترتبط ذمتها المالية بمؤسسها المالك للمؤسسة. وفي المقابل قال نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم: «إن لجنة المحامين بغرفة مكة تؤكد استعدادها لمساعدة الأشخاص الذين يقيمون داخل نطاق مكةالمكرمة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، أو ترافع نيابة عنهم بقضايا تخصهم، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة». وأشار إلى أن اللجنة دأبت وأخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة. وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية. وشرح عمر المادة الخاصة بإلغاء الشركات التعاونية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، موضحاً أن الشركة التعاونية تكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة، أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولفت إلى أن الشركة التعاونية تكون دائماً ذات رأسمال قابل للتغيير، ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار، ونظام شركة المساهمة، أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، إضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير. كما تحدث عن تمتع الشركة بالجنسية السعودية عدا شركة المحاصة، وأكد أن النظام الجديد أضاف في المادة الرابعة فقرة جديدة تضمنت: «باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين». وعلق بقوله إن تمتع الشركة بالجنسية السعودية مشروط بأن يكون مركزها الرئيس في المملكة وليس أفرعها، ولا يعني أنها خاضعة لأحكام نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) بتاريخ 25 محرم 1374 ه، إضافة إلى أنها لا تستفيد من الحقوق المقصورة علي السعوديين، مثل الإعفاء الضريبي وخلافه، ما يعني أن الشركة قد تكون سعودية الجنسية، وملاكها غير متمتعين بالجنسية السعودية، إذ إنه لو كان ملاك الشركة سعوديين ولم تتمتع الشركة بحقوق السعوديين لتعارض مع النظام الأساسي للحكم في مسألة الإعفاء الضريبي مثلاً، لذا قد تكون الشركة سعودية وملاكها غير سعوديين. وأكد أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم إلزام، ولا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم بحسب النظام الجديد. وأضاف أن السند هو صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الأرباح المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة في الدول التي تسمح بالفوائد. وحول المادة الخاصة باكتساب الشخصية القانونية من تاريخ السجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، أكد أنها تعني عدم قدرة الشركة علي تحمل التزامات، واكتساب حقوق إلا بعد السجل التجاري باستثناء الأعمال اللازمة لقيامها، مثل استئجار المقر، وعقود العمالة.