هددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيراً، منشآت التدريب الأهلية بفرض عقوبات مغلظة، حال ثبوت تنفيذها لبرامج تدريب صيفية غير مرخصة. ويأتي هذا التحرك، بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية ومع قرب حلول موسم الصيف، إعلان بعض منشآت التدريب عن تقديم برامج تدريب صيفية غير متعمدة. وبناء على ذلك، أكدت المؤسسة في تعميم صادر عنها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على جميع منشآت التدريب الأهلية بالالتزام باللوائح والأنظمة، وأن تكون جميع البرامج التدريبية التي تقدمها نظامية، إضافة إلى أن تكون الدورات المقدمة في البرامج الصيفية معتمدة للمنشأة التدريبية سواء كانت تلك الدورات تأهيليه أو تطويرية. وبحسب مصدر في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (فضل عدم ذكر اسمه) فإن المؤسسة تهدف من هذه الخطوة إلى ضبط النشاط التدريبي وتشجيع منشآت التدريب الأهلية لتقديم رسالتها التدريبية على أكمل وجه. وأضاف: «المؤسسة على يقين تام من حرص الجميع على نجاح مجهوداتها». وحدد المصدر الضوابط المخصصة لإعداد دورات تطويرية وتدريبية صيفية في: وجوب أن تكون رخصة التدريب للمنشأة التدريبية سارية المفعول ومتضمنة نشاط الدورات التطويرية في نفس مجال الدورة، وفي حال عدم توافر النشاط أو مجال الدورة فعلى المنشأة التدريبية التقدم لإضافة النشاط التدريبي وفق نموذج إضافة نشاط واستكمال إجراءات إضافة نشاط، وألا تزيد مدة الدورة على شهر ولا يتجاوز عدد ساعاتها التدريبية ال 60 ساعة، وأن يكون مسمى الدورة ذا دلالة واضحة لطبيعة الدورة والهدف منها، وأن لا يتضمن المسمى عبارات لا تدل إلا على الاختصاصية والاحترافية مثل (اختصاصي، استشاري، خبير، محترف، أستاذ) أو الشمولية مثل (إدارة الأعمال، المحاسبة، علوم الحاسب الآلي)، إضافة إلى عدم جمع أكثر من موضوع في دورة واحدة. وأوضح أن الضوابط تتضمن أيضاً، أن يتم إيداع أجور اعتماد الدورة التطويرية الموضحة في ملحق رقم واحد من القواعد التنفيذية في حساب الإدارة، وأن تتقدم المنشأة التدريبية الحاصلة على رخصة تدريب لنشاط الدورات التطويرية بطلب اعتماد دورة تطويرية وذلك بتعبئة نموذج (ج) (طلب اعتماد دورة تطويرية) بكامل حقوله بالحاسب الآلي مع إرفاق صورة رخصة التدريب وأصل قسيمة الإيداع (أجور اعتماد دورة تطويرية)، ويقدم الطلب للخدمة الشاملة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي أو أحد فروعها. وأكد المصدر على شرط إتمام دراسة الطلب من لجنة متخصصة لذلك، وفي حال الموافقة تتم مخاطبة المنشأة التدريبية بخطاب اعتماد الدورة لمنحها رقم اعتماد، وفي حال عدم الموافقة تتم إفادة المنشأة التدريبية بذلك، مع توضيح أسباب عدم الموافقة، وبعد الحصول على اعتماد الدورة يحق للمنشأة التدريبية الإعلان عن الدورة وعقدها مع الالتزام بإجراءات عقد دورة تطويرية.