أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي مقدم على جميع الخطوات الاقتصادية الخليجية التي تعتزم القيام بها، مشيراً إلى أن عدم تطبيقه سيشكل عقبة أمام الخطوات التي تليه بما فيها العملة الخليجية الموحدة. وأشار نقي ل«الحياة» أن الوصول إلى تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي بحاجة إلى قرارات حاسمة، موضحاً أن الندوة الأخيرة التي أقيمت في الكويت حول الاتحاد الجمركي وضعت النقاط على الحروف، وكانت شفافة بصورة كبيرة أدهشت الجميع وبينت حقيقة ما يجري على أرض الواقع. ورصدت الورقة الكويتية المقدمة في الندوة 21 عائقاً أمام تطبيق الاتحاد الجمركي، في مقدمها «عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ بعض القرارات المتعلقة بتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، واختلاف المواصفات المعتمدة في كل دولة عضو، والإبقاء على المهام الجمركية للمراكز الحدودية البينية خلال الفترة الانتقالية». وكشفت الورقة «عدم توحيد رسوم الشاحنات واختلاف مستوياتها، وعدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار المجلس لإعفاء المنتجات الوطنية والمتمثلة بالفواتير المحلية الخاصة للمنتجات الوطنية والبيان الإحصائي، وكذلك طول إجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس. إضافة إلى صعوبات تتعلق بالإجراءات المتبعة للتحقق من المقصد النهائي للسلع الأجنبية، وكذلك إجراءات المقاصة المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء أو عدم توفر البيانات اللازمة لإجراء عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مما يتسبب في تأخير إجراء المقاصة فيما بينها». وأكدت على «عدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة لفسح الإرساليات سريعة التلف وارتفاع رسوم التحميل والتفريغ (المناولة) في بعض المنافذ الجمركية، وفرض رسوم خدمات عالية على دخول الشاحنات في بعض الدول الأعضاء. وقيام بعض الدول الأعضاء بفرض رسوم جمركية على المنتجات ذات المنشأ الوطني لعدم التحقق من وطنيتها أو الشك في مصدرها. وكذلك عدم تحري الدقة من نقاط الدخول الأولى في بعض الدول الأعضاء في تقدير القيمة للأغراض الجمركية للسلع الأجنبية، مما يعوق انتقال هذه السلع للدول الأعضاء الأخرى والمطالبة بتثمينها وفرض رسوم جمركية عليها مرة أخرى أو تحصيل الفرق عند انتقالها للدول الأعضاء الأخرى». وأكدت على أن تطبيق الاتحاد الجمركي يواجه «صعوبات قانونية، لعدم وجود مرجعية قضائية لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس. واستمرار العمل بنظام العبور للبضائع الوطنية والأجنبية التي يتم نقلها بين الدول الأعضاء. واشتراط بعض المراكز الجمركية البينية اخذ موافقة الوكيل المحلي لبعض السلع الأجنبية قبل السماح لها بالانتقال عبر هذه المراكز داخل الدولة». وأضافت الورقة إلى أن من بين العقبات «عدم ميكنة العمل الجمركي في بعض إدارات الجمارك بالدول الأعضاء، وعدم الربط الآلي بين المنافذ الجمركية. وعدم تفعيل أنظمة وقوانين المواصفات والمقاييس في دول المجلس. وعدم استيعاب بعض موظفي المنافذ الجمركية لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي، وعدم إلمام بعض التجار والمستوردين والمصدرين بالتسهيلات والامتيازات التي يوفرها الاتحاد الجمركي لهم». وأشارت إلى «عدم تحري الدقة من بعض منافذ الدخول الأولى بدول المجلس في التأكد من نوعية السلع المستوردة والتي قد تكون مغشوشة أو مقلدة، مما يتسبب في عدم فسحها من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء الأخرى. وكذلك قيام بعض منافذ الدخول الأولى بدول المجلس بتقديم تسهيلات في فسح البضائع دون إجراء معاينة وتفتيش منتظمة، والاكتفاء والتفتيش بطريقة عشوائية مما قد يتسبب في تسرب المهربات والممنوعات لداخل دول المجلس. إضافة إلى عدم توافر إحصاءات دقيقة عن حجم التجارة البينية لدول المجلس في ما بينها ومع العالم الخارجي لتحديد مقدار الإيرادات والواردات للدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية». وبينت «صعوبات تتعلق بتأشيرات سائقي الشاحنات من الأجانب». إلى جانب عدم «الاتفاق على الآليات اللازمة للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الأعضاء وإلغاء نظام المقاصة». وهو من أهم الصعوبات التي يحتدم الخلاف في شأنها بين دول المجلس. وكانت القرارات الصادرة بشأن المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي من بينها: «إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمول بها قيام الاتحاد الجمركي. وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة. ومعاملة السلع الوطنية المنتجة بدول المجلس المثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالتنقل بين الدول الأعضاء بكامل حريتها شريطة اصطحابها للفواتير الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للإغراض الجمركية والإحصائية. وتضمنت كذلك أن «يقتصر فقط طلب شهادة المنشأ على السلع الوطنية التي يتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع، وذلك فقط خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كحد أقصى. وضرورة تحرى الدقة من الجهات التي تصدر شهادات المنشأ بالدول الأعضاء وعدم منحها لمنتجات لا تستحق الإعفاء». إضافة إلى «مطالبة المستوردين بوضع دلالة المنشأ على السلع الأجنبية التي يستوردونها انسجاماً مع المادة (25) من نظام الجمارك الموحّد. وعدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء الاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس، وعدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها من المنتجات الأجنبية من حيث شكل ونوع وهيئة ودلالة المنشأ». وفي حال عدم قناعة سلطات الجمارك من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة المنشأ قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين، وبطالب صاحب البضاعة بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال الفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. والتأكيد على التقيد بتنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع (مايو 1984) حول تقديم بيانات مزورة للمنشأ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وذلك بأن تقوم سلطات الجمارك في الدولة العضو المستوردة باتخاذ رادعة وفقاً لقوانينها ضد من يقوم بتقديم بيانات مزورة للمنشأ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وتبادل المعلومات بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء في هذا الشأن لفرض عقوبات أخرى من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة والمانحة لشهادة المنشأ. وإلغاء العمل بنظام العبور (الترانزيت) للبضائع بين دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي، إذ ينتهي وضع العبور بالنسبة إلى البضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضاعة، ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة إلى البضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقة البضاعة. وكذلك إيجاد إجراءات بديلة لنظام القوافل المعمول به في بعض الدول الأعضاء، على أن تستكمل الإجراءات الجمركية في أول منفذ جمركي لدول المجلس. ومن النقاط المهمة فيه «تقيد نقاط الدخول الاولى فقط (وليس المنافذ البينية) باحكام المادة (26) من نظام «قانون» الجمارك الموحد الخاصة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية، والمادة (28) الخاصة باضافة مصاريف الشحن والتأمين على قيمة البضاعة حتى وصولها للمنفذ الجمركى (CIF). فى حال الشك فى قيمة البضاعة، يتم معاملتها وفقاً لما ورد فى المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك التى تحدد المعايير التى يجب اتباعها فى اعادة تثمين مثل هذه البضائع، ويفرج عن البضاعة ويتم التنسيق بين الدولتين المعنيتين بشكل ثنائي».