وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال36 أمس (الأربعاء) على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة فيها. وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن الاقتراح الذي تلاه رئيسها فالح الصغير، ليصبح نص المادة بعد التعديل، «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة، خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية». إلى ذلك، طالب العضو محمد الرحيلي بألا تترك عبارة «يجوز التشهير» في النص، بل يلزم التشهير، حتى لا تكون هناك فسحة للاجتهاد الشخصي، ولا يحدث تباين في الأحكام. ودعا عبدالمحسن المارك إلى توضيح طبيعة مدعي المحاماة، «فكثير من المواطنين لا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، ويطلبون من يكتب لهم، وأتمنى ألا يفهم ذلك أنهم ينتحلون مهنة المحاماة». من جانبه، أعلن عبدالله الفيفي تحفظه على استعمال مصطلح «التشهير»، لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة، مشيراً إلى أن العقوبات ليس هدفها الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب ومنع الوقوع في المخالفات، كما أن التشهير يتعدى ضرره المشهَّر به، لينال من سمعة أسرته وأقربائه، ولا يقتصر على من أُوقع العقاب في حقه. وقال الفيفي: «ما زلنا نسمع استعمال المصطلح الغلط «التشهير»، للإشارة إلى مجرد علنية الأحكام، وهذا استعمال في غير محله»، مشيراً إلى إن هذا المصطلح، لا سيما بمعناه الدارج، «من شأنه المساس بالناس وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم وقذف أعراضهم، وهو يعد ضرباً من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات، وحُرِّم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرِّم، فكيف يُتخذ التشهير عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة»؟ محتجاً بما ورد في الأثر: «من شهَّر شهَّر الله به». وبيّن أن ثمة فرقاً بين مفهوم «الشفافية» الإعلامية في نشر حكم صادر بحق شخص مذنب و«التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع، وهو في بعض القضايا والجرائم قد يؤدي إلى ردع، خوفاً من افتضاح الأمر، وهو ما يُتوخى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات. وتابع: «أما «التشهير»، فمصطلح «سُوقي» له مضامينه الاجتماعية المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافية الأخرى التي ينطوي عليها، ما يجعله استعمالًا غير مناسب في لغة نظامية أو قانونية، فإن كان لا بد منه فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار» أو «الإعلان» أو «الإعلام»، ونحوها»؟ كذلك اعترض أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم نظام كبار السن أمس، على مادة من مواده تدعو إلى إعفاء المسنين من الرسوم، وقال الأعضاء: «بعض كبار السن أغنياء أو يمتلكون شركات»، مطالبين بأن تخصص المادة لغير المقتدرين فقط. ونادى العضو حامد الشراري بإنشاء صندوق استثماري، يشارك فيه القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنون، للصرف منه على حاجات كبار السن، لتكون للمقترح صفة الاستدامة. وتساءل أحد الأعضاء عم يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، فيما دعا آخر إلى مرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، ورأى أهمية أن تكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة. وطالب آخر بإيضاح طبيعة «الإساءة إلى كبار السن» الوارد ذكرها في مشروع النظام، وسأل عم إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين. من جانبها، نصحت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام، ليشمل الجهة الاعتبارية، ورغّبت في تطوير مشروع النظام، ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن، وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من العائل. وحث أحد الأعضاء على تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين، الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، وحضّ عضو آخر على إيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن. من جهتها، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة، ورأت أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص مطلب مهم وملحّ، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.