تعكف هيئة السوق المالية حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الثاني من أيار (مايو) المقبل. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم إعلان الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وأكدت أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها. وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهى: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المئة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو خفضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.