أصدر وزير العمل السعودي قراراً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) كل عام. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من تموز إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية آب من كل عام. ويُلزم القرار صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل - طبقاً لأحكام نظام العمل - مراعاة المواعيد المذكورة. ويستثني القرار العمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وتطبق على مخالفي القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل، وهي غرامة تراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ريال. ويبدأ العمل به اعتباراً من عام 2011. وزارة العمل تصدر قراراً يمنع «دوام الظهيرة» صيفاً ... وتتوعد «المخالفين»