ضرب قاض (تحتفظ «الحياة» باسمه) بجميع الأنظمة والتشريعات الحكومية التي تحظر استخدام الخطابات الرسمية للأغراض الخاصة عرض الحائط، بعد أن بعث بخطاب رسمي خاص بوزارة العدل ممهور بتوقيعه (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى مديرة مدرسة ابتدائية، يتضمن طلباً شخصياً بتعديل درجة تقويم ابنته، وحمل تشكيكاً في ذمم بعض المعلمات. وعبر القاضي عن تألمه من درجات ابنته في مادتي القرآن الكريم واللغة الإنكليزية بعد اطلاعه على سجل التقويم المدرسي. وقال القاضي في الخطاب الذي عنونه ب «طلب إعادة النظر في تقويم الطالبة»: «إن درجة ابنتي التي رصدت بحدها الأدنى (أربع درجات) تعني أنها لم تفهم ولم تفقه ولم تعلم أو تتعلم في المادتين شيئاً، أو كأنها والطاولة سواء، مع أنها ولله الحمد متفوقة في بقية المواد، وطالما كانت متفوقة دراسياً في الأعوام الماضية، وهذا غير مقبول». وزاد: «أعلم حرصكم على الطالبات، وأنتم أهل للأمانة ورعاية المسؤولية، وآمل النظر في التقويم بما تبرأ به الذمة، ومعالجة ذلك في إطار مدرستكم وإفادتي مشكورين». من جهته، علق عضو هيئة التحقيق والادعاء سابقاً المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي على تصرف القاضي بتأكيد مخالفة الأخير للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا. وقال: «بعد الاضطلاع على الخطاب المكتوب على الأوراق الرسمية وهو مذيل باسم وتوقيع أحد الموظفين، ومتضمن طلباً شخصياً لتعديل نتيجة تقويم ابنته وحوى تشكيكاً في ذمم معلمتي مادتي القرآن واللغة الإنكليزية اللتين تدرسان ابنته في المدرسة الحكومية، تتضح مخالفة الموظف (القاضي) للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا (رقم 7/ب/26661) القاضي بمنع استخدام الأوراق والمطبوعات الرسمية في الأغراض الخاصة». وأضاف أن التشكيك في ذمم المعلمات من شخصه وعلى مطبوعات رسمية، من أجل تعديل درجة ابنته أمر لا يقبله الشرع ولا النظام، والمفترض أن هذا الأمر لا يخفى على مثل هذا الموظف كون عمله مرتبطاً بتطبيق الشرع والنظام وهو في المرفق المعني بذلك. وأوضح أن المرسوم الخاص بالمخالفات في نظام الموظفين (رقم 43) نص في المادة الثانية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه عدداً من الجرائم، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. ولفت إلى أن أبرز الجرائم التي وردت في المادة الثانية هي استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، والتحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب نظاماً، وسوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً، ينشأ عنه ضرر خاص أو عام أو يدخل مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية من طريق مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أنه يتبين وضوح المخالفة والعقوبة المستحقة عليها وفق ما ورد في الأوامر السامية الكريمة.