ألزمت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة المدينةالمنورة هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة بتعويض مواطن مادياً، بعد إيقافه على ذمة قضية ثبتت براءته منها شرعاً. وبت قضاة المحكمة دعوى مواطن أوقف سابقاً بتهمة حيازة مخدر الحشيش ضد الهيئة، بإصدارهم حكماً يقضي بإلزام الأخيرة بتعويض الأول بمبلغ مالي قدره 11 ألف ريال. وأوضح مصدر ل «الحياة» أن المواطن (الشاكي) تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة المدينةالمنورة، يطالب فيها بتعويضه عن إيقاف الهيئة له في ال 24 من شهر رجب من عام 1427 بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، زج على إثرها به في سجن المدينة العام، حيث سجن قبل أن تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه في ال 16 من صفر من العام التالي بموجب حكم شرعي (رقم 44/4/ج). وبين أن قضاة المحكمة الإدارية أصدروا حكماً شرعياً يلزم هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه مادياً عن أيام إيقافه على ذمة القضية (رقم 71/ د/ ا/22 لعام 1430). بدوره، قال رئيس لجنة المحامين في منطقة المدينةالمنورة القانوني سلطان بن زاحم ل «الحياة» إن توقيف جهة الادعاء العام للمتهم مبني على قرائن تدينه للفعل الجرمي «ولا شك في أنها قرائن قد لا ترتقي لتصبح ثبوتاً جازماً يتضح بصدور الحكم القضائي». ويرى ابن زاحم أن الأنظمة استدركت مثل هذه الحالات المبنية علي اجتهادات ظهر خلافها بتعويضه بمبلغ مالي عن كل يوم من أيام إيقافه بالخطأ تصل إلى ألف ريال يومياً، «وهذا في تصوري تعويض مناسب انفردت به السعودية عن غالبية الدول التي لا تعوض الموقوف».