حذّرت وزارة التجارة والصناعة من عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الشيكات، وطالبت في الوقت ذاته بضرورة احترام الشيك ك «أداة وفاء». وقال مصدر مسؤول في الوزارة أمس ان «مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات على من يرتكب إحدى جرائم الشيك، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، والتشهير في الصحف اليومية». وقال المصدر إنه في حال «عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الجرائم الخاصة بالشيك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال». وأضاف أن من الأفعال الموجبة للتوقيف «سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك». وأشار إلى أنه سيبدأ العمل بتلك العقوبات بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431ه، باعتبار تلك الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف. مرتكبو جرائم «الشيكات» يواجهون السجن 3 سنوات والتشهير في الصحف