بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبادي ل «الحياة»: مكافحة «غسيل الأموال» أحالت المتهمين إلى «هيئة التحقيق»
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2010

«أغلق العمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين الثغرات التي كان يتسلل منها بعض ضعاف النفوس من الموظفين»، بهذه الكلمات بدأ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة السابق الدكتور إبراهيم الأبادي حديثه إلى «الحياة»، معلقاً على الأمر الملكي الأخير المتعلق ب «فاجعة السيول» التي اجتاحت محافظة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي.
وقال ل «الحياة» إن تحديد اختصاصات ومسؤوليات كتاب العدل وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفتهم يفتح الباب للمختصين على أن يعملوا على استصدار تلك الأنظمة، ما يدل على سعي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى استئصال الفساد من طريق البحث عن استصدار تلك الأنظمة التي تمكن الأجهزة المعنية من ضبط الأمور.
وعرّج الأبادي إلى الأوامر الملكية الصادرة يوم أمس، مشيراً إلى أنها بينت عمق وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين في إصلاح الأمور وإعادتها إلى نصابها الصحيح، إذ أمر بإحالة المتهمين الذين لهم ضلع في كارثة جدة التي حدثت نهاية العام الهجري 1430.
وأضاف أن إحالة بعض المتهمين من موظفي الدولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تأتي وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي (رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424). وأشار إلى أن النظام نص بتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم بالسجن لمدة لا تزيد على 15عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا كان الذين ارتكبوا تلك الجرائم قد شغلوا وظيفة عامة أو ارتكبت تلك الجرائم بطريقة استغلال السلطة أو النفوذ.
وأضاف أن المادة الثانية نصت على أن مرتكب جملة من الأفعال يدخل ضمن «غسيل الأموال»، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الأفعال: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو نظامي، ونقل أموال المتحصلات، أو اكتسابها، أو استخدامها، أو حفظها، أو تلقيها، أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي.
وتابع بقوله «من ضمن الأفعال: إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو المتحصلات، أو مصدرها، أو تحركاتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي، والاشتراك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الثانية».
وأكد الأبادي أن المادة الثالثة من نفس النظام نصت على أن كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها الموظفين أو مدققي حسابها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها مرتكب لغسل الأموال أيضاً.
ولفت إلى رحاب صدر الملك عبدالله لأبنائه المواطنين الذين تضرروا في هذه الكارثة، إذ أمر بإحالة المتسببين إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل في ما يخصه بعد استكمال قضائهم من جهة الربط الجنائي استناداً للمواد 24 و27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422)، التي تضمنت اختصاصات رجال الضبط، إذ ذكر أنهم هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي جرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.