«أغلق العمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين الثغرات التي كان يتسلل منها بعض ضعاف النفوس من الموظفين»، بهذه الكلمات بدأ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة السابق الدكتور إبراهيم الأبادي حديثه إلى «الحياة»، معلقاً على الأمر الملكي الأخير المتعلق ب «فاجعة السيول» التي اجتاحت محافظة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي. وقال ل «الحياة» إن تحديد اختصاصات ومسؤوليات كتاب العدل وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفتهم يفتح الباب للمختصين على أن يعملوا على استصدار تلك الأنظمة، ما يدل على سعي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى استئصال الفساد من طريق البحث عن استصدار تلك الأنظمة التي تمكن الأجهزة المعنية من ضبط الأمور. وعرّج الأبادي إلى الأوامر الملكية الصادرة يوم أمس، مشيراً إلى أنها بينت عمق وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين في إصلاح الأمور وإعادتها إلى نصابها الصحيح، إذ أمر بإحالة المتهمين الذين لهم ضلع في كارثة جدة التي حدثت نهاية العام الهجري 1430. وأضاف أن إحالة بعض المتهمين من موظفي الدولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تأتي وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي (رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424). وأشار إلى أن النظام نص بتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم بالسجن لمدة لا تزيد على 15عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا كان الذين ارتكبوا تلك الجرائم قد شغلوا وظيفة عامة أو ارتكبت تلك الجرائم بطريقة استغلال السلطة أو النفوذ. وأضاف أن المادة الثانية نصت على أن مرتكب جملة من الأفعال يدخل ضمن «غسيل الأموال»، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الأفعال: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو نظامي، ونقل أموال المتحصلات، أو اكتسابها، أو استخدامها، أو حفظها، أو تلقيها، أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي. وتابع بقوله «من ضمن الأفعال: إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو المتحصلات، أو مصدرها، أو تحركاتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو نظامي، والاشتراك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الثانية». وأكد الأبادي أن المادة الثالثة من نفس النظام نصت على أن كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها الموظفين أو مدققي حسابها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها مرتكب لغسل الأموال أيضاً. ولفت إلى رحاب صدر الملك عبدالله لأبنائه المواطنين الذين تضرروا في هذه الكارثة، إذ أمر بإحالة المتسببين إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل في ما يخصه بعد استكمال قضائهم من جهة الربط الجنائي استناداً للمواد 24 و27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422)، التي تضمنت اختصاصات رجال الضبط، إذ ذكر أنهم هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي جرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة.