روما - أ ف ب - حكم للمرة الأولى على مسلمة في إيطاليا بدفع غرامة مقدارها 500 يورو لارتدائها النقاب، ما خالف أمراً أصدره عمدة نوفارا (شمال). وتستطيع المرأة المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية وأوقفت في الشارع مع زوجها استئناف الحكم. وتتضارب الآراء داخل الحكومة الإيطالية حول حظر النقاب في البلاد، إذ لا يطبق قانون خاص بالنقاب، فيما يحظر قانون صدر في 1975 ضمن «اجراءات حماية النظام العام» حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. وقد تذرع رؤساء بلدية ينتمون الى حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة بهذا النص سابقاً لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بملابس إسلامية.