اختلف عدد من القانونيين حول اعتبار الواسطة «جريمة»، إذ رأى بعضهم ضرورة تجريمها بحجة إسهامها في تجاوز الأنظمة، وإضاعة حقوق كثير من المواطنين، مشددين على أهمية تطبيق أنظمة تحمي المتضررين منها، فيما اعتبر آخرون الواسطة ليست جريمة بل منها ما هي محمودة، وهي المبنية على الشفاعة الحسنة لافتين إلى عدم وجود قوانين حتى الآن يلجأ إليها المتضررون من الواسطة. وميزوا في حديثهم إلى «الحياة» بين الواسطة والرشوة، مطالبين بسن عقوبات على الواسطة التي تحابي فئات على أخرى، حفاظاً على حقوق الجميع. وأوضح المحامي نايف يماني ل «الحياة» أن القانون السعودي لا يجرم الواسطة بطريقة مباشرة، بل يجرم استخدام الصلاحيات والسلطات والتعدي على النظام وتجاوز القوانين، مشيراً إلى أن الواسطة تعني استثناء شخص معين من بعض الاشتراطات والأنظمة، أو تقديم شخص على آخر. وبين أنه لا يوجد تجريم للواسطة بقدر ما هو تجريم للموظف لتجاوزه النظام، بإتمامه معاملة لشخص ما أو تخفيف الإجراءات عليه، بمجرد حصوله على دعم مسؤول أو توصية منه. وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة في حال اكتشاف تجاوز لها، معتبراً تلك الطريقة أكثر نجاعة وفعالية للحد من سطوة الواسطة، «وبالتالي يمكننا ضبط جهات الوساطة ومحاسبتها». ورأى أن للوساطة أوجهاً عدة، سواء كانت من قبل شخصية لها نفوذها، أو بتسهيل إجراءات ابن القبيلة عن الذين ينتمون إلى قبائل أخرى، موضحاً أنه يحق للمتضرر من الواسطة أن يتقدم بشكوى للجهات العليا حول التجاوزات التي صدرت من الموظف وحرمته حقوقه، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقت به من أضرار. وميّز يماني بين الرشوة والواسطة، مشيراً إلى أن الشرع فرق بينهما ولا يمكن الخلط بين المخالفتين. وذكر أن الرشوة تكون حين ينهي شخص معاملته مقابل دفع مبلغ مالي معين للموظف، فيما الواسطة تعتمد أن يمنح الموظف الأولوية في إتمام معاملة شخص ما لمجرد أنهما من نفس القبيلة أو أنه يمتلك بعض النفوذ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين ولا نستطيع تطبيق نفس المعايير على المخالفتين. بدوره، شدد المحامي طارق الشامي على أهمية تجريم الواسطة، مشيراً إلى أن النظام السعودي لا يجرمها، على رغم أنها تضر بشخص ما. وبين أن الواسطة تعتبر سلطة استخدام نفوذ وسوء استخدام الوظيفة، بيد أنه لم يرد نص صريح في تجريمها أو سن عقوبة ضد مرتكبها، مطالباً بإصدار قوانين تجرم الواسطة، وتعزز المساواة في المجتمع. وقال: «النظام في الدولة ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على ما يقدم فيها من حقوق سواء في الخدمات التنموية أو التعليم أو العلاج، ولم يفرق بين أحد من أطياف المجتمع، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة يتعمدون مخالفة القانون وتفضيل أشخاص عن آخرين». وأشار الشامي إلى وجود إجراءات قانونية تحمي المتضررين من الواسطة، برفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الإدارية في بعض الحالات، مثل محاباة فرد على آخر على رغم تساويهما في التعليم والمؤهلات والقدرات، أو تقديم خدمات لفئة من دون أخرى. وبين أن الرشوة لا تقارن بالواسطة، موضحاً أن الأولى لها شروط معينة لضبطها، فيما الواسطة هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة. وكشف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي وجود جريمة اسمها استجابة لرجاء أو توصية تتعلق بالموظفين العموميين فقط، مؤكداً أن الواسطة لا تعتبر جريمة. ولفت إلى أن الواسطة ليست كلها سوءاً، موضحاً أن لها نوعين وهما شفاعة حسنة وشفاعة غير حسنة، معتبراً الواسطة في أمور لا تنطوي على تجاوزات الأنظمة مطلوبة، «لكن إذا كان ينتج منها الإخلال بنظام، أو إهدار مال عام، أو التضحية بالمصلحة العامة فتجرم». وألمح إلى أنه لا توجد إجراءات تحمي المتضررين من الواسطة حتى الآن، عاداً الواسطة من الجرائم الملحقة بنظام الرشوة. وذكر أن عقوبات الواسطة تؤخذ من عقوبات الرشوة، بيد أن تعريفها يختلف تماماً عن الرشوة.