قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم «الواسطة» يثير خلافاً بين «قانونيين» ... ومطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2010

اختلف عدد من القانونيين حول اعتبار الواسطة «جريمة»، إذ رأى بعضهم ضرورة تجريمها بحجة إسهامها في تجاوز الأنظمة، وإضاعة حقوق كثير من المواطنين، مشددين على أهمية تطبيق أنظمة تحمي المتضررين منها، فيما اعتبر آخرون الواسطة ليست جريمة بل منها ما هي محمودة، وهي المبنية على الشفاعة الحسنة لافتين إلى عدم وجود قوانين حتى الآن يلجأ إليها المتضررون من الواسطة.
وميزوا في حديثهم إلى «الحياة» بين الواسطة والرشوة، مطالبين بسن عقوبات على الواسطة التي تحابي فئات على أخرى، حفاظاً على حقوق الجميع.
وأوضح المحامي نايف يماني ل «الحياة» أن القانون السعودي لا يجرم الواسطة بطريقة مباشرة، بل يجرم استخدام الصلاحيات والسلطات والتعدي على النظام وتجاوز القوانين، مشيراً إلى أن الواسطة تعني استثناء شخص معين من بعض الاشتراطات والأنظمة، أو تقديم شخص على آخر.
وبين أنه لا يوجد تجريم للواسطة بقدر ما هو تجريم للموظف لتجاوزه النظام، بإتمامه معاملة لشخص ما أو تخفيف الإجراءات عليه، بمجرد حصوله على دعم مسؤول أو توصية منه.
وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة في حال اكتشاف تجاوز لها، معتبراً تلك الطريقة أكثر نجاعة وفعالية للحد من سطوة الواسطة، «وبالتالي يمكننا ضبط جهات الوساطة ومحاسبتها».
ورأى أن للوساطة أوجهاً عدة، سواء كانت من قبل شخصية لها نفوذها، أو بتسهيل إجراءات ابن القبيلة عن الذين ينتمون إلى قبائل أخرى، موضحاً أنه يحق للمتضرر من الواسطة أن يتقدم بشكوى للجهات العليا حول التجاوزات التي صدرت من الموظف وحرمته حقوقه، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقت به من أضرار.
وميّز يماني بين الرشوة والواسطة، مشيراً إلى أن الشرع فرق بينهما ولا يمكن الخلط بين المخالفتين.
وذكر أن الرشوة تكون حين ينهي شخص معاملته مقابل دفع مبلغ مالي معين للموظف، فيما الواسطة تعتمد أن يمنح الموظف الأولوية في إتمام معاملة شخص ما لمجرد أنهما من نفس القبيلة أو أنه يمتلك بعض النفوذ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين ولا نستطيع تطبيق نفس المعايير على المخالفتين.
بدوره، شدد المحامي طارق الشامي على أهمية تجريم الواسطة، مشيراً إلى أن النظام السعودي لا يجرمها، على رغم أنها تضر بشخص ما.
وبين أن الواسطة تعتبر سلطة استخدام نفوذ وسوء استخدام الوظيفة، بيد أنه لم يرد نص صريح في تجريمها أو سن عقوبة ضد مرتكبها، مطالباً بإصدار قوانين تجرم الواسطة، وتعزز المساواة في المجتمع.
وقال: «النظام في الدولة ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على ما يقدم فيها من حقوق سواء في الخدمات التنموية أو التعليم أو العلاج، ولم يفرق بين أحد من أطياف المجتمع، وأعتقد أن الأشخاص الذين يتعاملون بالواسطة يتعمدون مخالفة القانون وتفضيل أشخاص عن آخرين».
وأشار الشامي إلى وجود إجراءات قانونية تحمي المتضررين من الواسطة، برفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الإدارية في بعض الحالات، مثل محاباة فرد على آخر على رغم تساويهما في التعليم والمؤهلات والقدرات، أو تقديم خدمات لفئة من دون أخرى.
وبين أن الرشوة لا تقارن بالواسطة، موضحاً أن الأولى لها شروط معينة لضبطها، فيما الواسطة هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة.
وكشف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي وجود جريمة اسمها استجابة لرجاء أو توصية تتعلق بالموظفين العموميين فقط، مؤكداً أن الواسطة لا تعتبر جريمة.
ولفت إلى أن الواسطة ليست كلها سوءاً، موضحاً أن لها نوعين وهما شفاعة حسنة وشفاعة غير حسنة، معتبراً الواسطة في أمور لا تنطوي على تجاوزات الأنظمة مطلوبة، «لكن إذا كان ينتج منها الإخلال بنظام، أو إهدار مال عام، أو التضحية بالمصلحة العامة فتجرم».
وألمح إلى أنه لا توجد إجراءات تحمي المتضررين من الواسطة حتى الآن، عاداً الواسطة من الجرائم الملحقة بنظام الرشوة.
وذكر أن عقوبات الواسطة تؤخذ من عقوبات الرشوة، بيد أن تعريفها يختلف تماماً عن الرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.