دعا «التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب» الحكومة إلى تأمين مصادقة الأردن على البرتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب، وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. ويتكون التحالف من عدد من مؤسسات المجتمع المدني هي «الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان» و«مركز أرض العون القانوني» و«مركز حماية وحرية الصحافيين» و«معهد العناية لصحة الأسرة» و«تمكين للدعم والمساندة» و«مركز بداية جديدة لحقوق الإنسان» و«أكاديمية التغيير للدراسات الديموقراطية والتنموية» و«مركز الشرق والغرب» و«مركز صوت القانون» و«مؤسسة المحامون العرب». وعقد التحالف اجتماعاً الثلثاء الماضي لبحث الملاحظات على التقرير الدوري الثالث للأردن في «لجنة مناهضة التعذيب» بعد اجتماعاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في جنيف. وقّدم أعضاء التحالف «تقرير ظل» موحداً الى للجنة التي شاركوا في اجتماعاتها، فيما قدّم «مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان» «تقرير ظل» مستقلاً، وهو ما فعله أيضاً «مركز تمكين للدعم والمساندة»، و«مركز حماية وحرية الصحافيين». وحضّ التحالف على الانضمام إلى اتفاق حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاق حماية الأشخاص من الاختفاء القسري . وقال «التحالف المدني لمناهضة التعذيب»: «نرصد باهتمام وتقدير الإجراءات الحكومية لمناهضة التعذيب والحد منه في بلادنا، لكننا بذات الوقت ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب». وكانت «لجنة مناهضة التعذيب» رحبت، في تقرير مكون من 12 صفحة، بالتدابير التي اتخذها الأردن ومنها قانون الأحداث، وقانون استقلال القضاء، وسلطت في ملاحظاتها الختامية الضوء على مخاوفها وقلقها حيال الكثير من القضايا التي ترى أن الحكومة لم تلتزم بتعهدات الإيفاء بها. وعبّرت اللجنة عن قلقها من أن تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات الأردني "لا يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاق التعذيب، إذ لا يزال القانون يعتبر جريمة التعذيب جنحة، وعقوباتها لا تتناسب مع جسامة الفعل"، داعية الحكومة الى تبني مفهوم التعذيب الوارد في الاتفاق. وتضمن تقرير اللجنة توصيات عدة منها يرتبط بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، معربة عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة في تفرقة المتظاهرين، وخصوصاً الصحافيين، والتي تبلغ درجة سوء المعاملة والتعذيب. وطالبت الحكومة بإجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة وشاملة وفاعلة في خصوص جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة ومن ضمنها التعذيب وسوء المعاملة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومقاضاة كل الأشخاص المشكوك بتورطهم في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحافيين". وأوصت اللجنة بإزالة العوائق التي تؤثر على عمل الصحافيين ومنها "ادخال تعديلات عل قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، بالإضافة الى توفير حماية فاعلة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحافيين". ويتكون اتفاق مناهضة التعذيب من 33 مادة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتحت باب التوقيع والمصادقة عليها والانضمام اليها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1984. وبحسب تعريف الأممالمتحدة، فإن التعذيب هو «أي عمل متعمد من شأنه أن يلحق بشخص ما ألماً أو معاناة شديدة سواء كانت بدنية أم عقلية، وذلك لأغراض مثل الحصول منه أو من طرف ثالث على معلومات أو إعتراف، أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه في إرتكابه من قبله هو أو من قبل طرف ثالث، أو إرهابه أو إجباره على الطاعة هو أو طرف ثالث، ولأي سبب قائم على أساس تميز من أي نوع، وذلك عندما يكون الألم أو المعاناة ألحقت بالشخص بتحريض أو مواقعة أو إذعان من مسؤول رسمي وشخصي يمثل سلطة رسمية ولا يشمل التعذيب الألم أو المعاناة الناشئة عن، أو التي تمثل جزءا من أو التي تأتي مصادفة مع عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».