أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء) ملف قضية استهداف مبنى المحكمة العامة في محافظة القطيف، وأصدرت حكمها الابتدائي بالقتل تعزيراً لأحد المدانين في القضية، والسجن 25 عاماً لآخر، لتضاف إلى الأحكام الأربعة الصادرة الأسبوع الماضي. ويصل مجموع الأحكام في هذه القضية إلى 108 أعوام في حق خمسة مدانين، والقتل تعزيراً لأحدهم. ودانت «الجزائية المتخصصة» أمس مواطنين اثنين بإثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل «المولوتوف»، مبينة أنه «ثبتت إدانة المُدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة خططت لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، والتدرب على الأسلحة استعداداً لهذه المهمة»، مشيرة إلى قيامهم بإطلاق النار على مقر الشرطة بواسطة سلاح من نوع «مسدس» مرات عدة. كما شارك في الاعتداء على دوريات أمنية، وإحدى المدرعات مستخدماً قنابل «المولوتوف». وأكدت أنه ثبتت مشاركته في تفجير إسطوانة غاز قبل انطلاق أحد التجمعات، بهدف «تخويف رجال الأمن، وإثارة الرعب والفوضى. كما قام بالمشاركة في محاولة تفجير إسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، وثبتت لدى المحكمة مشاركته في الاعتداء على محكمة القطيف برمي قنابل «المولوتوف» عليها، ونتج من ذلك أضرار مادية في فناء المحكمة ومركبة أحد الأفراد القائمين بحراستها، مفيدة بأنه ثبتت أيضاً مشاركته في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في القطيفمرات عدة، وحمله لافتات وترديده هتافات مناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات، بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات. وأضافت: «لشناعة ما أقدم عليه المُدعى عليه الأول، قررت المحكمة قتله تعزيراً». وفي ما يتعلق في المُدعى عليه الثاني، أكدت المحكمة «ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في القطيفمرات عدة. كما ردد هتافات معادية إلى الدولة، وثبتت إدانته بحمل السلاح مرتين، بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار، أو محاولة القبض عليه. كما شارك في رمي قنابل «المولوتوف» على إحدى المدرعات الخاصة بالأجهزة الأمنية، ومركبة أخرى بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول إلى المتظاهرين، وإخافة رجال الأمن. وأشارت إلى أنه ثبت تستره على من يقومون بترتيب وتجهيز الأسلحة وتوزيعها على المشاركين في التجمعات المثيرة للشغب، وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 25 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، مبينة أن 10 أعوام من فترة سجنه جاءت لقاء قيامه بحيازة سلاح، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه 5 آلاف ريال، وفقاً للعقوبة الواردة في المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر. كما تضمنت العقوبة السجن عامين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، فيما تمثل الفترة المتبقية من الحكم عقوبة الإدانات التي ثبتت في حقه.