أقرت الهيئة العامة في المحكمة العليا أخيراً، مبدأً قضائياً عاماً بأن تكون «الشهادة» في حجة الاستحكام بذكر «الحدود والأطوال»، موضحة أنه في حال عدم معرفة الشاهد للأطوال، يتوجب على المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك. ويأتي ذلك بناء على نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي قبل عامين. وكذلك الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1428ه. وأرجعت مصادر تحدثت ل«الحياة» أسباب إقرار هذا المبدأ إلى خطاب وجهه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بناء على استفسارات خطابية من رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، متضمناً توصيات عضوي الدائرة الحقوقية السابعة بأن تكون «الشهادة في صكوك الاستحكام بالحدود والأطوال، وللشاهد عند الاقتضاء وعدم معرفة الأطوال بالأمتار، الوقوف مع هيئة النظر والمساح، وتطبيق الرفع المساحي، وإعداد محضر بذلك يتم التوقيع عليه من الجميع»، إذ طلب رئيس مجلس القضاء عرض الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا لتقرير مبدأ قضائي عام. ويعتبر القضاء حجج الاستحكام أحد أقسام الإجراءات القضائية الموجودة في محاكم المملكة، كونه عبارة عن إنهاءات متعلقة بإثبات تملك العقار «حجج الاستحكام». وكان وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى أبلغ المحاكم كافة في المناطق السعودية قبل ست سنوات، بصدور تعليمات من المقام السّامي بتأكيد «عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان». كما تضمن تعميم الوزير السابق، أحقية المحكمة الامتناع عن استخراج حجة استحكام لأرض فضاء إذا طُلب منها ذلك، مع رفع الأمر إلى المقام السّامي عبر مرجعها، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية، وما ينشأ عنها من مبايعات.