أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في الجلسة العلنية الأولى التي عقدت في مقر المحكمة في لايشندام في ضواحي لاهاي الثانية عصر أمس بتوقيت بيروت، السلطات اللبنانية بالإفراج فوراً عن الضابط الأربعة اللواء الركن جميل السيد، واللواء علي الحاج، والعميد ريمون عازار، والعميد مصطفى حمدان. وهنا وقائع الجلسة: فرانسين: سأدلي الآن بطلبي بناء الى الطلب الذي تلقيته في 27 من قبل المدعي العام، وذلك وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة. الأمر الخاص باحتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان رهن التحقيق غداة الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين. أذكركم بالإجراءات: في أول آذار (مارس) 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان عملها رسمياً، وفي 20 آذار 2009، كلف المدعي العام قاضي الإجراءات التمهيدية بأن ينظر في هذه القضية. وفي 27 مارس 2009 وإثر طلب من المدعي العام، فإن قاضي الإجراءات قال انه يجب التخلي عن هذه القضية لمصلحة المحكمة، والتنازل عنها وتقديم كل الملفات الخاصة بقضية الحريري ونقل كل ملفات القضية الى المحكمة، وأيضاً نتائج المحاكمة وأيضاً في شأن إطلاق سراح أو احتجاز هؤلاء. وفي الثامن من نيسان (أبريل) 2009 قدمت قائمة المحتجزين، وبحسب هذه القائمة فإن هؤلاء هم اللواء الركن جميل محمد أمين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان وغيابياً السيد زهير محمد سعيد الصديق. وقد أرفقت هذه بالقرار الصادر في 7 نيسان 2009 عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني في إطار قضية الحريري والذي قرر قاضي التحقيق بموجبه إضافته الى تنازله عن الدعوى. وفي العاشر من نيسان أحالت السلطات اللبنانية الى المدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري ومن تاريخ تسلم هذه الوثائق أصبحت المحكمة الخاصة مكلفة رسمياً هذه القضية. وفي 15 نيسان 2009 ابلغ المدعي العام قاضي الإجراءات التمهيدية بأنه يرغب في إيداع طلب في مهلة 3 أسابيع بدءاً من ذلك اليوم، وقد عزا المدعي العام هذه المهلة للظروف التالية: أولا، ضخامة حجم السجلات المعنية التي تتضمن 153 ملفاً وآلاف الصفحات غالبيتها مكتوبة باليد ومحررة باللغة العربية. ثانياً: ضرورة تسجيل وترقيم وترجمة كل مستند من المستندات المتلقاة بإيجاز قبل التطرق الى مقارنتها مع تلك التي جمعتها او تلقتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة، وتقييم اثرها علىالاجراءات التي ينبغي اتخاذها. ثالثاً: ضرورة بذل اقصى العناية في هذ المجال. رابعاً: خطورة الوقائع المعنية. وفي 15 نيسان 2009 اصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً بتحديد المهلة الزمنية لإيداع الطلب المعلل للمدعي العام في شأن إبقاء الأشخاص الموقوفين قيد الاحتجاز أو الإفراج عنهم، بموجب هذا الأمر ومراعاة لمقتضيات المحاكمة العادلة والظروف الاستثنائية للحجج التي أشار إليها المدعي العام في رسالته المؤرخة في 15 نيسان 2009، طلب من الأخير إيداع طلبه في مهلة أقصاها 27 نيسان الساعة الثانية عشرة، وفي حال طرأت ظروف استثنائية يجوز للمدعي العام إيداع طلب معلل بتمديد المهلة الزمنية، وذلك قبل 22 نيسان بحلول الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبما أن المدعي العام لم يلتمس تمديد هذه المهلة الزمنية، ففي 27 نيسان قرر قاضي الإجراءات التمهيدية عقد الجلسة العلنية المشار إليها في المادة 17 من القواعد في يوم الأربعاء 29 نيسان الساعة الثانية بعد الظهر. طلب المدعي العام استناداً الى المادة 4 من النظام الأساسي والمواد 17، 66، 101، و102، مع القواعد، من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يأمر بالإفراج فوراً، عن اللواء الركن جميل محمد أمين السيد، واللواء علي صلاح الدين الحاج، والعميد ريمون فؤاد عازار، والعميد مصطفى فهمي حمدان، واشار كذلك الى انه نظراً الى الظروف الاستثنائية لهذه القضية، يجدر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة هؤلاء الاشخاص اذا تم اطلاق سراحهم. ويستند المدعي العام تبريراً الى استنتاجه أنه يجوز احتجاز المشتبه فيه لفترة أقصاها 90 يوماً، يكون قاضي الإجراءات التمهيدية قد اعتمد قرار الاتهام، وبالتالي يرى انه لا يجوز احتجاز مشتبه فيه احتياطياً، إلا إذا كان قادراً على اتهامه في اقرب وقت ممكن. بيد أنه في هذه القضية بعد النظر في شكل معمق في كل المواد التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية ومكتب المدعي العام، يرى المدعي العام أن المعلومات التي كانت في حوزته ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير اتهام الأشخاص الموقوفين. فعلى ضوء هذه الظروف، وإنفاذاً لمبدأ قرينة البراءة، يرى المدعي العام أن لا فائدة من إيقافهم قيد الاحتجاز في هذه المرحلة من الإجراءات. الاحكام الواجب تطبيقها، والواجب اتخاذها في الأمر هي الفقرة 4 المادة 44 من النظام الاساسي و101 فقرة ألف وباء، و102 فقرة ألف من النظام، والمادة 15 من الاتفاق، وسأقتصر في قراءتي على المادة الخاصة بإجراءات الاحتجاز ونقرأها على النحو التالي: إثر استلام قائمة بالأشخاص المحتجزين، فإن المدعي العام يقدمها ويبين فيها لكل شخص على القائمة ما إذا كان سيطلق سراحه أو أنه لا يعترض على إطلاق سراحه أو سيحتجز، وذلك وفقاً للمادة 102 من النظام الأساسي. وفي ما يتعلق بكل الأشخاص المحتجزين في القائمة والذين لا يخضعون للاحتجاز فإن قاضي الإجراءات التمهيدية يجب أن يطلق سراحهم فوراً، شريطة بعض الإجراءات الخاصة لتأمين أمنهم، وإن هذا القرار يعلن عنه علناً في وجود رئيس مكتب الدفاع والمدعي العام. وسيعلن عن هذا الأمر. اختصاص قاضي الإجراءات التمهيدية: إن القاضي مختص لبدء تحديد طلب المدعي بموجب المواد 17 و101 و102 من القواعد. بين الأسباب: ملاحظات تمهيدية: يتعين التشديد على: أولا - الحجز الاحتياطي تدبير استثنائي لا يمكن تبريره إلا إذا اقتضت الضرورة وفي الظروف التي تنص عليها القواعد. 2- تجدر الاشارة الى ان هذا الامر يبت فيه فقط في مسألة الاحتجاز الاحتياطي في مرحلة التحقيق الحالية لأشخاص موقوفين يتمتعون بقرينة البراءة ومن دون الاخلال بملاحقات محتملة التي قد تباشرها المحكمة لاحقاً، وينبغي التشديد على الوضع الاستثنائي الذي صدر فيه الأمر بما أن مسالة حرمان الاشخاص الموقوفين عن حريتهم ليست موضع قرار توقيف من المدعي العام بل نتجت من تطبيق المادة 4 الفقرة 2 من النظام الاساسي التي تنص: على أن تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها يعني نقل الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في قضية الحريري الى المحكمة الخاصة. شروط النظر في الطلب: وفقاً للمادة 11 من النظام الأساسي، يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم، وبالتالي على المدعي العام أن يعمل ليس بصفته طرفاً في الإجراءات فحسب، بل بصفته هيئة من هيئات المحكمة الخاصة وحامي المصلحة العامة التي يمثلها، وذلك عملا بالمادة 55 من القواعد، يكون المدعي ملزماً بأن يساعد المحكمة على إثبات الحقيقة ويحمي مصالح المجني عليهم والشهود، وعليه أن يحترم أيضاً الحقوق الاساسية للمتهمين والمشتبه بهم ولمتابعة الاعمال التي اجريت منذ حزيران (يونيو) 2005 ولمتابعة القواعد المستلمة من السلطات اللبنانية يجب إجراء ما يتعلق بهذه القضية لمعرفة ما إذا كان الأشخاص المحتجزون يجب احتجازهم أو إطلاق سراحهم، ومن ثم فإن قاضي الإجراءات التمهيدية من دون الإضرار بهذه السلطات المخولة اليه في مجال التحقيق، لا يجب أن يحل محل المدعي العام في البحث عن الأدلة في تثبيت او تبرير احتجاز هؤلاء الاشخاص، وان قاضي الاجراءات التمهيدية يجب أن ينظر في كل السجلات المطلوبة للاحتفاظ باحتجازهم. وفي ما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين، فإن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني المعني بقضية الحريري سلم في 7 نيسان مذكرات التوقيف الصادرة بحق (الموقوفين) ويجب ان ينص على مدى الجدوى من اطلاق سراح المحتجزين على ضوء الحجج المقدمة من المدعي ودعماً للطلب وبحسب تقديره. وفي هذا السياق فإن القاضي سينظر في الظروف القانونية التي تنسحب وتفرض الاحتجاز والابقاء عليه، وفي ما اذا كان هذا الامر غير معقول. الظروف الخاصة بالاحتجاز: لقد سحب طلب الاحتجاز في شأن المتهمين المحتجزين الأربعة الذين سبق الإشارة إليهم بالاسم في 10 نيسان 2009، فقد كانوا محتجزين لينظر في القضية الخاصة بالحريري ولمعرفة ما ان كان يجب احتجازهم رهن التحقيق. وفي ما يتعلق بالمادة 102 من النظام الأساسي، لا يجب حجز أي شخص إلا لضمان مثوله أمام المحكمة، وأن نضمن أن هذا الشخص لن يعرقل التحقيق وإجراءات المحكمة أو منعه ان يمارس أمراً يخالف ما هو متهم به. ووفقاً للمادة 63 الفقرة «د» من القواعد، يجب أن لا تتجاوز مدة الاحتجاز الإجمالية تسعين يوماً، إلا إذا ثبت قرار الاتهام واصدار المحكمة ومذكرات التوقيف عند انقضاء هذه الفترة. كما تنص قواعد حقوق الإنسان فإن هذا الشرط الأساسي لاحترام الابقاء على الاحتجاز ولتبرير هذا الاحتجاز الموقت. ووفقاً للمادة الثانية، فإن المدعي يمكن أن يستند لتبرير طلبه على أن يكون قادراً على اتهام المشتبه فيه في المهلة الزمنية التي حددتها القواعد، وأن يؤكد ذلك من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية. وبحسب المادة 102 من النظام الأساسي، يجب توفير كل الأدلة إذا ثبت التحقيق بأن هناك بعض العناصر الكفيلة بأن تثبت أن الجريمة من اختصاص المحكمة. واخيراً، علينا أن نسجل انه وفقاً للمادة 63 د من النظام الأساسي فإن المشتبه به يمكن أن يحتجز موقتاً لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، ما لم توجه إليه بعد هذه المهلة تهمة مؤكدة بأمر المحكمة. الطبيعة المعقولة لنتائج المدعي العام: يستند المدعي العام لتبرير طلبه، على أنه يجب أن يكون قادراً على اتهام المشتبه فيه في المهلة الزمنية التي حددتها القواعد إذا أراد التماس احتجاز موقت، إلا انه يرى أن المعلومات التي هي بحوزته حالياً لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين، وفي رأيه أن هذه المسألة ليست مطروحة. وللتوصل الى هذا الاستنتاج افاد المدعي العام بأنه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة والمتاحة الى حد الآن، إن كانت مواد جمعها مكتبه أو جمعتها لجنة التحقيق أو صادرة عن السلطات اللبنانية. ثانيا، آخذة في الاعتبار إفادات الأشخاص الموقوفين وغيرهم لتقييم مدى صدقيتهم، وإعادة النظر في المعلومات المتعلقة بالاتصالات ذات الصلة، وكل المواد التي تم جمعها، واعادة النظر في التحاليل الجنائية التي تم إجراؤها وإعادة النظر في المستندات التي قدمها مختلف الأشخاص والقرارات المتخذة رداً على طلبات الإفراج عن الأشخاص الموقوفين التي قدمها وكلاؤهم الى السلطات اللبنانية؛ وآخذة في الاعتبار إعادة النظر في كل تلك المعلومات والتناقضات في افادات الشهود الرئيسية وقلة الأدلة التي من شأنها ان تؤيد هذه الإفادات؛ وآخذة في الاعتبار أيضاً ان بعض الشهود قد غيروا إفاداتهم، وان شاهداً أساسياً سحب أقواله ضد الأشخاص الموقوفين؛ يرى القاضي أنه وفقاً للمادة 63 من النظام يمكن أن يطلب احتجاز موقت لشخص بصفته متهماً إذا كانت لديه عناصر كافية تؤيد ذلك، وإثر انقضاء ثلاثين يوماً إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى ضوء كل العناصر المطلوبة حتى هذا التاريخ، فيمكن أن يقدر ضرورة اتهام المشتبه فيه، وطلب تمديد احتجازه الموقت، لكن نظراً الى أنه لا يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يقرر ما إن كان من الضروري طلب احتجازه احتياطاً، وبصفة اخرى فإن المدعي العام هو وحده الذي يمكنه أن يقرر وفي أي مهلة يمكن أن يقرر أن شخصاً مشتبهاً فيه ويمكن توجيه اتهام اليه. وفي هذا الإطار يرى قاضي الإجراءات التمهيدية انه لا يمكن في هذه المرحلة من التحقيق أن يعتبر أن الأشخاص الموقوفين مشتبه فيهم أو متهمون في إطار الإجراءات الجارية أمام المحكمة الخاصة، وبالتالي طبقاً للقواعد لا يستوفي هؤلاء الأشخاص الشروط الأساسية التي تبرر احتجازهم الموقت ولا الإفراج المشروط عنهم، ولا جدوى إذاً من تحديد الشروط الواردة في المادتين. ونظراً الى أن بعض المتهمين أعادوا النظر في أقوالهم تبريئا للمحتجزين، فإن القاضي يرى أنه يجب إطلاق سراح من احتجزوا منذ 30 آب (أغسطس) 2005، وفي هذا الصدد ووفقاً لهذه المعلومات الوافية لا جدوى من تحليل الشروط الواردة في المادتين 63 الفقرة ب الفقرة الفرعية 3 س من القواعد. وختاماً فإن قاضي الإجراءات التمهيدية يرى أن المحتجزين لا يمكن ضبط الرهن أن يشتبه فيهم أو أن يتهموا في اطار الاجراءات المعروضة على المحكمة، وطبقاً للقواعد فهي لا تستوفي الشروط لإطلاق سراحهم بشروط، ومن ثم فإن الشروط الواردة في 63 الفقرة ب الفقرة الفرعية 3، 102 الفقرة أ من القواعد لا جدوى منها. إن قاضي الاجراءات التمهيدية يأمر بالإفراج فوراً عن اللواء الركن جميل محمد أمين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ما لم يكونوا محتجزين لسبب آخر، ويطلب الى السلطات اللبنانية اتخاذ فوراً الاجراءات اللازمة كافة لضمان سلامة (الضباط المعنيين)؛ ويطلب من السلطات اللبنانية ان تعمد الى تنفيذ هذا الامر. ويقر بأنه ما لم يتم الطعن في هذا الامر سيكون ساري المفعول عند انقضاء مهلة الاستئناف وقدرها يوم واحد التي حددتها المادة 102 الفقرة ج ود وه من القواعد والتي ستقلص الى يوم الجمعة ويجب طرح هذا الامر على المهتمين به والمعنيين من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية. وتم ذلك باللغات العربية والفرنسية والانكليزية. والنسخة الفرنسية هي النسخة ذات الاحقية. وادعو الى الاعلان عن هذا الامر واطلب الى قاضي التحقيق ان يتحدث ويقول ما اذا كانت لديه ملاحظات. قاضي التحقيق قاضي التحقيق: لا نعترض اطلاقا على قرارك. قاضي الاجراءات التمهيدية: رئيس مكتب الدفاع تفضل وادل بملاحظاتك. رئيس مكتب الدفاع: شكرا سيدي الرئيس، باسم مكتب الدفاع أود ان الفت انتباهكم الى أنه نظراً الى ان السيد المدعي العام افادنا بأنه لن يستأنف في حكمك، ان هذا الامر يقتضي طابعاً تنفيذياً فورياً، والمدعي العام وحده يسعه أن يستأنف، وفي هذه الحالة أن يطالب بالاحتفاظ أو ابقاء الاحتجاز، ونظراً الى أن هناك التخلي عن هذا الطلب، فلا شيء يبرر أن لا يطبق هذا الامر فوراً بموجب تدابير الأمن التي ذكرتها سيدي، ولكن أرى الى أنه من الضروري ان اشير الى ضرورة التنفيذ الفوري لهذا الامر الذي استمعنا اليه، ومن دون ان ننتظر أي تعديلات قد تكون مقدمة لاحقاً. قاضي الاجراءات التمهيدية: شكراً اتخذنا علماً بطلبات رئيس مكتب الدفاع، ونظراً الى انه ما من طرف آخر لديه طلبات او ملاحظات نرفع الجلسة.