طالبت وزارة الداخلية السعودية محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتشديد إجراءاتها، لمنع التهريب واستخدامها في أنشطة متعلقة بغسل الأموال. وشددت الوزارة أخيراً على المحال، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عمليات البيع والشراء كافة، والتأكد من رفع البلاغات عن العمليات المُشتبه بها مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، باتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال. ويأتي هذا التحرك من «الداخلية» بعد تسجيل حالات عدم إبلاغ من محال الذهب والمجوهرات عن حالات كانت محل اشتباه بغسل أموال، إضافة إلى ما يتخلل بعض المواسم من استغلال بشراء كميات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من دون وجود غرض أو مبرر؛ لتهريبها إلى خارج السعودية. وطالب مجلس الغرف السعودية بتدابير «مشددة» تجاه العملاء، من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب، منها «الحصول على معلومات عن العميل، مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل؛ بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة؛ لضمان اتساق العمليات، إضافة إلى ضرورة أن يطلب من العميل أن يدفع الدفعة الأولى من طريق حساب مصرفي باسم العميل لدى مصرف يطبق إجراءات العناية الواجبة، وتحديد هوية العميل والتحقق منها». ويوجب نظام مكافحة غسل الأموال، الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة، تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته، على نحو تكون معه المؤسسة مطمئنة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي. وفي ما يتعلق بالأشخاص والترتيبات القانونية، ينبغي أن يتطلب ذلك؛ فهماً لهيكل الملكية والسيطرة للعميل، إضافة إلى فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول، بحسب الاقتضاء على معلومات بشأن ذلك، وبذل العناية الواجبة المستمرة بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة؛ لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر، بما في ذلك معرفة مصدر الأموال، إذا اقتضى الأمر. وحول الإجراءات المتعلقة بإثبات الهوية؛ طالبت اللائحة بالاحتفاظ بصورة جديدة من السندات الثبوتية للأفراد والمؤسسات والشركات في ملف كلاً حالة، والاحتفاظ بصورة من المستندات والسجلات الخاصة بالمعاملات بمدة لا تقل عن 10 سنوات، وجعلها متوافرة لمساعدة المراقبين ومدققي الحسابات في الأجهزة الإشرافية المختصة، في حال الاشتباه في بيانات إثبات الهوية أو أي بيانات أخرى يجب على الجهة المعنية التحقق من صحتها بالطرق المناسبة قبل استكمال الإجراءات النظامية حيالها، وعدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراء إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية. كما أكدت الأنظمة التأكد من إثبات الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية عند تنفيذ العمليات التجارية كافة بصفة عامة، وذات القيمة الكبيرة بصفة خاصة، بموجب وثائق رسمية سارية المفعول. ويجب عدم تنفيذ عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية. كما يجب التأكد من السجلات والتراخيص بالنسبة إلى المؤسسات والشركات بحسب كل نشاط، وتدوين بيانات إثبات الشخصية للأفراد وممثلي المؤسسات والشركات الذين يتم التعامل معهم ولموكليهم أو ممثليهم، وكذلك بيانات الأشخاص الذين تجري المعاملات نيابة عنهم.