دعت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، المواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم في جداول قيد الناخبين إلى الحضور بأنفسهم إلى المركز الانتخابي، الخاص بقيد الناخبين. وأشارت إلى عدم جواز تفويض شخصاً آخر ينوب عن أي مواطن أو مواطنة في عملية التسجيل بجداول قيد الناخبين. إلا أن اللائحة استثنت عدداً من الحالات المرضية، وبعض ذوي الإعاقة البدنية والموقوفين، إذ أتاحت لهذه الفئات تفويض شخص آخر ينوب عنهم في التسجيل، طبقاً لنموذج تفويض خاص، يستلمه من لجنة الانتخاب في المركز. ويقوم بتعبئته، ومن ثم إعادته للجنة، مصحوباً بشهادة رسمية تؤكد الحالة المرضية، أو الإعاقة، أو الحالات المشابهة. كما حظرت اللائحة على المواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب، وأتاحت توكيل المواطن لشخص آخر في حال وجود مانع نظامي يحول دون تمكنه من الوصول إلى مراكز الانتخابات، مثل السجين أو الموقوف، بيد أن النظام اشترط في هذه الحالات وجود توكيل شرعي للمواطن، ووثيقة مصدقة من الجهات المعنية بهذا الشأن، تثبت صحة المعلومات، وتصادق على صحة ما ورد فيها من معلومات. وشددت اللجنة على ضرورة التزام المواطن بالقوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة العامة لضبط العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل المطلوب. يذكر أن إجراءات القيد للمواطن الذي تمنعه إعاقته أو توقيفه أو مرضه من الحضور لمركز الانتخاب، تبدأ بحضور المواطن «المفوض» للمركز، ليقدم الشهادات التي تثبت عدم تمكن المفوض من الحضور، ويتم تسليمه نموذج تفويض رقم (104)، إذ يتولى توصيل النموذج للمعوق بدنياً، أو المريض، لإكمال بياناته. وبعد تأكد مسؤول المركز من صحة المعلومات، يرفق مع أصل نموذج طلب قيد ناخب 101، صور الهوية الوطنية، وإثبات مقر السكن، وصورة من شهادة المانع النظامي والوكالة الشرعية.