أهابت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بالمواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم في جداول قيد الناخبين؛ الحضور بأنفسهم إلى المراكز الانتخابية، الخاصة بقيد الناخبين. وأشارت إلى أنه لا يجوز لأي مواطن أو مواطنة أن يفوض شخصاً آخر لينوب عنه في عملية التسجيل بجداول قيد الناخبين، غير أن اللائحة استثنت في هذا الشأن عدداً من الحالات المرضية وبعض ذوي الإعاقة البدنية والموقوفين، حينما أتاحت لهذه الفئات تفويض شخص آخر ينوب عنهم في مسألة التسجيل طبقاً لنموذج تفويض خاص يتسلّمه من لجنة الانتخاب بالمركز ويقوم بتعبئته، ومن ثم إعادته للجنة مصحوباً بشهادة رسمية تؤكد الحالة المرضية أو الإعاقة، أو الحالات المشابهة.
وفي السياق نفسه حظرت اللائحة على المواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب.
وأتاحت اللائحة توكيل المواطن لشخص آخر في حالة وجود مانع نظامي يحول دون تمكنه من الوصول إلى مراكز الانتخابات مثل "السجين أو الموقوف"، بَيْدَ أن النظام اشترط في هذه الحالات وجود توكيل شرعي للمواطن ووثيقة مصدقة من الجهات المعنية بهذا الشأن تثبت صحة المعلومات وتصادق على صحة ما ورد فيها من معلومات.
وفي الإطار نفسه شددت اللجنة على ضرورة التزام المواطن بالقوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة العامة لضبط العملية الانتخابية وخروجها بالشكل المطلوب.
يذكر أن إجراءات القيد للمواطن الذي تمنعه إعاقته أو توقيفه أو مرضه من الحضور لمركز الانتخاب؛ تبدأ بحضور المواطن "المفوض" للمركز ليقدم الشهادات التي تثبت عدم تمكن المفوض من الحضور، ويتم تسليمه نموذج تفويض رقم (104)؛ حيث يتولى توصيل النموذج للمعاق بدنياً أو المريض لإكمال بياناته. وبعد تأكد مسؤول المركز من صحة المعلومات يرفق مع أصل نموذج طلب قيد ناخب (101) صور الهوية الوطنية وإثبات مقر السكن وصورة من شهادة المانع النظامي والوكالة الشرعية.