اكرامية، رشوة، هدية، أتعاب، أجرة، مقابل، عمولة، ...الخ. أسماء وإن تعددت وتنوعت، لكنها قد توصل إلى شفير الهاوية إن لم توقع فيها. نعرف الغالب ممن يعمل كمأذون شرعي وهو ما زال إلى اليوم يأخذ أتعاب عند الذهاب إليه لعقد القران هذا مع طلبه مضاعفة ذلك الأجر له حين دعوته إلى المجيء بنفسه إلى أحد البيوت. هناك من يقول بأن للمأذون الشرعي الحق في أخذ مقابل حين يقوم بعقد القران، والحجة لدى من يزعم ذلك: أن المأذون تفرغ من أعماله وجاء إلى البيت فهو سهل موضوع إجراءات العقد على جميع الأطراف من أهل العروسين والشهود. وهناك من يرى بأن ما يدفع للمأذون الشرعي من جانب العريس يعود هذا لسبب رئيسي وهو الفرح والسرور الذي يكون سائداً بين جميع الأطراف، فيعطيه العريس هدية أو أتعاب بشرط، أن لا تقل عن 500 ريال، قد يسميها البعض اكرامية وهناك من يقول عنها أتعاب، والبعض يقول بأنها رسوم العسل، بالمقابل هناك من يسميها رشوة، أو عمولة، أو سحت. وعند سؤال أحد المأذونين إذا هناك مبلغ معين يشترط إذا ذهب بنفسه لعقد قران ما في أحد البيوت؟ فقال: لا أشترط مبلغ معين، أي شيء يدفعونه لي أنا أقبله. لكن قال بعض الناس بأن هناك من المأذونين من يشترط أن لا يقل المبلغ عن 500 ريال وهناك من لا يأتي إلا أن يعطى 1000 ريال، ومأذون آخر يشترط أن لا تقل الأتعاب عن 1500 ريال وهو شرطه الأساسي للذهاب لأي عقد قران.. وكأن المأذون يعمل في القطاعين العام والخاص فهو يأخذ مقابل وظيفته من الدولة ويأخذ من أبناء الوطن عمولة على كل زواج يقيده في دفتره. الآن أصبح كل مأذون شرعي جامعي لديه علم وليس جاهل، وقد يكون لديه وظيفة أو أكثر، لكن لا يمنعه ذلك من استغلال أي عقد يبرمه، فيقبل ما يعطى من العريس مع أنه المفروض عليه إعانة المتزوج، وإن لم يعنه فلماذا يأخذ منه؟ وأستند في تحريم ما يأخذه المأذون الشرعي بما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قدع في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير أو بقرة أو شاء، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال النووي رحمه الله تعالى: "في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه، فإن تعذر: فإلى بيت المال". وسئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال، ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك. والسؤال: إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها، ما الحكم؟ فأجاب: "هدايا العمال من الغلول، يعني: إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه. مثال ذلك: لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما، وأهديت لمدير هذه الدائرة، أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها؛ وذكر الحديث السابق فلا يحل لأي موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: يجوز للموظف قبول هذه الهدية: لكنا قد فتحنا باب الرشوة، والرشوة خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب، فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية، ولا يحل لهم أن يقبلوها، سواء جاءتهم باسم هدية، أو باسم الصدقة، أو باسم الزكاة،" .