وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية امس اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.ووقّع الاتفاقية عن المملكة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وعن الجانب العراقي معالي وزير العدل حسن حلبوص الشمري، بمقر وزارة العدل بالرياض.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لما لهذا التعاون من فوائد جمة تعود على الدولتين والشعبين.وتنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة.وتسري على المحكوم عليه احكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً.كما تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية.كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه.وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما.