صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب باعتماد شروط و ضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية التي أعدت من قبل اللجنة المشكلة تحت أشراف وكالة شئون الرياضة بالرئاسة وتضمنت شروط منح الترخيص ما يلي : أولاً : تعريف الاستشارات الرياضية : تقديم المشورة وإبداء الرأي في المجالات الرياضية المختلفة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات . ثانياً : يشترط في من يرغب الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية التالي : 1-أن يكون سعودي الجنسية . 2-أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات والخبرات الآتية : أ- بكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشر سنوات في المجال الرياضي . ب- ماجستير في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة , مع خبرة خمس سنوات في المجال الرياضي. ج- دكتوراه في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة , مع خبرة سنتين في المجال الرياضي . 3- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات . 4- ألا يكون قد صدر بحقه قرار شطب من أحد الأنشطة الرياضية 5- ألا يكون موظفاً حكومياً . 6- إذا كان طالب الترخيص لا يستطيع الإشراف على المكتب بنفسه فعليه تعيين شخص آخر تنطبق عليه جميع الشروط ليتولى الإشراف عليه . ثالثاً: بعد الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية , يتم تقديم الطلبات لوزارة التجارة والصناعة لقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها . ضوابط منح الترخيص: أولاً: لا يجوز فتح مكتب استشاري رياضي أو نقل ملكيته أو تغيير مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب أو من يفوضه , وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها . ثانياً: تخضع المكاتب الاستشارية الرياضية لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولتفتيشها من النواحي الإدارية والمالية وكل ما تقتضيه المصلحة العامة , كما تلتزم بتعليماتها , وتعليمات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ثالثاً:إذا فقد صاحب المكتب الاستشاري الرياضي أحد الشروط المبينة في ( ثانياً ) وجب أن ينقل حق الترخيص بالمكتب إلى شخص آخر مستوف للشروط يحق للرئاسة إلغاء الترخيص . رابعاً:إذا توفي صاحب المكتب الاستشاري الرياضي ولم يكن من الورثة مستكمل للشروط المبينة في ( ثانياً ) وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . خامساً: إذا ثبت أن المكتب لأي سبب من الأسباب قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهمته أو أن حالته المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معه القيام بالتزاماته فإنه الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذار واجب النفاذ . سادساً: إذا ثبت ارتكاب المكتب مخالفة نظامية أو ثبت انحرافه عن أهدافه , أو انحرافه عن أخلاقيات المهنة , أو في حال ممارسة نشاط آخر يتعارض مع الترخيص الممنوح له , يتم إنذاره بخطاب مسجل لتصحيح أوضاعه خلال ثلاثون يوماً , فإذا نقضت هذه المدة ولم يتم تصحيح المخالفة يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص . سابعاً: يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية : 1- انتهاء مدة الترخيص ولم يتم التجديد خلال ستين يوماً . 2- تقديم صاحب الترخيص طلب إلغاء الترخيص 3- إذا تبين أن صاحب المكتب فقد أحد الشروط التي تخوله حق الحصول على الترخيص و لم يتم معالجته خلال ستين يوماً من تاريخ حدوثه . 4- وفاة أو عجز صاحب الترخيص إلا في حالة القيام بإيجاد بديل مناسب . 5 - إذا لم يتم تصحيح المخالفة التي ثبت ارتكابها من قبل المكتب وانقضت مدة الثلاثون يوماً المحددة بالفقرة ( 6 ) . ثامناً: الحصول على ترخيص الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا يعفي من الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة من الجهات ذات العلاقة . تاسعاً: يلتزم صاحب الترخيص باحترام الأنظمة واللوائح المعمول بها والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية . عاشراً: مدة الترخيص خمس سنوات هجرية من تاريخ إصداره أو تجديده , وعلى صاحب الترخيص التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدته بفترة لا تقل عن شهرين . الأوراق المطلوبة 1- تعبئة نموذج طلب الموافقة على مزاولة المهنة , والإقرار الخاص بصاحب المكتب. 2- صورة من بطاقة الأحوال أو السجل العائلي . 3- صورة من المؤهل العلمي . 4- صحيفة جنائية . 5- شهادة مصدقة بالخبرة الرياضية . 6- كروكي للموقع موضحاً فيه الشوارع المحيطة به وسعتها . 7- صك الملكية أو عقد الإيجار للموقع . 8- لائحة داخلية للمشروع بالتفصيل . 9- التكلفة الفعلية للمشروع بالتفصيل . 10- تصديق الخبرات الصادرة من داخل المملكة العربية السعودية ( من غير الجهات الحكومية ) من الغرفة التجارية .