جدة شاكر عبد العزيز-وأحمد شرف الدين - تصوير محمد الأهدل .. اعترف المشاركون في الجلسة الثالثة لمنتدى جدة التجاري الثاني الذي تختتم فعالياته اليوم الأربعاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أن البنية التحتية في السعودية ليست جاهزة حتى الآن للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية، رغم وصول حجم التعاملات بها إلى (2.2) مليار ريال، مع ارتفاع نسبة المتعاملين مع الانترنت والمواقع العالمية للتواصل الاجتماعي وعلى رأسها (الفيس بوك) الذي يستقطب أكثر من (5) ملايين سعودي. وشدد الدكتور محمد بن حسن القحطاني أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار بمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة مدير جلسة (التجارة الإلكترونية بين الواقع والمأمول) على ضرورة وجود بيئة مناسبة للتعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً في متابعة وتطوير كل ما من شأنه رفع مستوى التجارة بكافة أشكالها، حيث إن اهتمام القيادة الحكيمة بنشر مفاهيم وأساليب التجارة الالكترونية إيماناً بأهمية هذا النوع من التقنية العصرية الحديثة بهدف تهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية. وكشف المهندس أيمن محمد فقيه العضو المنتدب لشركة تطوير العالمية للبرمجيات أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي (2010م) بلغ 2.2 مليار ريال سعودي منها مليار ريال عن طريق بطاقات الائتمان، 1.2 مليار عن طريق الكاش والتي تشمل الحوالات البنكية والدفع عند التوصيل، وقال: رغم ازدياد نسبة استخدام البطاقات الائتمانية على الانترنت إلى الاستخدام الكلي للبطاقات من 2.5 % عام 2009 إلى 6% عام 2010 (بسبب خدمة انجاز ) إلا أن هذه النسبة تظل منخفضة مقارنة بدولة مثل الإمارات التي تصل النسبة بها إلى أكثر من 18% . وأشار إلى أن انتعاش التجارة الالكترونية مرهون دائما برواج استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع مفضلة على الانترنت نتيجة سرعة تنفيذ عملية الشراء والعميل لا يزال في المتجر الالكتروني، وجاهزية النظام للتعامل مع الاحتيال، ومقدرة المشتري على الاعتراض مع إمكانية الشراء مع عدم توفر السيولة، والانفتاح على الأسواق العالمية والدفع الدوري المنتظم . وأكد خلال ورقة العمل التي قدمها تزايد نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5 % عام 2001م إلى حوالي 41 % في نهاية عام 2010م , ومن مليون مستخدم فقط عند إنشاء الهيئة عام 2001م , وصولا إلى حوالي 11,4 مليون مستخدم بنهاية عام 2010م ، في حين أن نسبة انتشار الإنترنت في المملكة تعتبر أعلي من المتوسط العالمي ( 28,7 % ) , ومتوسط الدول العربية ( 24,9 % ), ومتوسط الانتشار في الدول النامية ( 21 % ) , ولكنه أقل من متوسط الانتشار في الدول المتقدمة ( 71 % ) . وعزا ذلك إلى النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت،والنمو الكبير في خدمات النطاق العريض والسرعات المتاحة لها, إضافة إلى الانخفاض المتواصل في أسعار الأجهزة والخدمات, وتوفر التطبيقات والتعاملات الإلكترونية ( الخدمات المصرفية والتجارية الحكومية ) بشكل متزايد. وأضاف: حسب آخر الإحصائيات من موقع ” “ Social Bakers الشهير والمتخصص في إحصائيات الفيس بوك , بلغ عدد المشتركين في موقع " الفيس بوك " في السعودية أكثر من أربعة ملايين مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، وبلغ عدد المشتركين في موقع لِنكدإن الشهير حوالي 358 ألف مُستخدم داخل المملكة حتى الان وذلك حسب إحصائيات الموقع نفسه، بينما بلغ معدل النمو في عدد مستخدمي موقع تويتر في السعودية عام 2010 م حوالي 240 %. وأوصى فقيه بضرورة توعية الأفراد بكفاءة نظام الحماية الثلاثي والمعتمد عالميا من شركتي فيزا وماستركارد، وتشجيع الدفع الائتماني على الانترنت لجاهزية أنظمته في مكافحة الاحتيال, وسرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، واقترح إقامة مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا وهموم التجارة الإلكترونية . من جانبه.. طالب الدكتور عائض سلطان البقمي أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بإعادة صياغة بعض مواد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الحالي وخاصة الفصل الثالث منه المتعلق بانعقاد التعامل الإلكتروني،حتى يكون أكثر شموليا، والاستفادة في ذلك من التجارب الدولية، وإعادة صياغة مواد الأنظمة التشريعية الأخرى حتى تتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية. وتناولت ورقة البقمي (الواقع والمأمول في تشريعات التجارة الإلكترونية) عدة محاور منها التعاقد التجاري عبر الإنترنت الواقع التشريعي للتجارة الإلكترونية في المملكة، والتقاضي في التعاملات التجارية الإلكترونية، والاحتياج التشريعي للنهوض بالتجارة الإلكترونية في المملكة، والتجارب الدولية في مجال تشريعات التجارة الإلكترونية، وقال إن أهم التساؤلات التي تتردد على ألسنة المتعاملين في بيئة التجارة الإلكترونية الحماية التشريعية لإنشاء المواقع التجارية وتسجيلها والحماية القانونية للأسماء والعلامات التجارية، وطرق الإثبات في التعاقد الإلكتروني وأساليب التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته، والحماية النظامية لإلزام أطراف العقد الإلكتروني بتنفيذ التزاماتهم، إضافة إلى الحماية النظامية للوثائق الإلكترونية ومدى حجيتها، ونظم الأمان في سداد المدفوعات عند الشراء الإلكتروني، وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية, ومدى الحماية المخصصة للبيانات الشخصية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارية الإلكترونية، ونظم فرض الرسوم الضريبية والجمركية في التجارة الإلكترونية، والاختصاص التشريعي والقضائي للفصل في المنازعات الناجمة بين الأطراف في تعاملات التجارة الإلكترونية. وتحدث عن الأنظمة التشريعية للتجارة الإلكترونية، قال تنقسم إلى أنظمة تشريعية مباشرة تتمثل في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأنظمة غير مباشرة تتمثل في نظام الأسماء التجارية والعلامات والدفاتر والبيانات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، وأخيراً نظام التزوير. في المقابل.. تحدث الدكتور ضيف الله بن احمد الزهراني نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون القانونية عن (دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنمية التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية )، وقال: من أهم العناصر الأساسية للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحفيز وحماية التعاملات الالكترونية وعلى رأسها التجارة الالكترونية وجود إطار قانوني ينظم بدقة استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات ويحفظ الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك ويحد من الجرائم والمخالفات التي يقع من خلال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات. واستعرض الزهراني نماذج من الجرائم الواردة بنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ومنها التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان الفعل او امتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني، أو الدخول غير المشروع لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، مشيراً إلى أن هذه القانون يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما.