أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في نهاية اجتماعات دورته العشرين التي عقدت في الفترة من 1923 /1 /1432ه بيانين : البيان الأول حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. البيان الثاني حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية أعلن ذلك معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء ، وفيما يلي نص البيانين : بيان حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23 محرم 1432ه التي يوافقها: 2529 ديسمبر 2010م لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر البيان التالي: تأكيداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405ه الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك. ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات ، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم. ولا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال تعالى : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ يوسف: 3 وقال تعالى لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يوسف: 111 . ويذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية، كما يذكر بما صدر عن الرابطة في 16 /11 /1431ه . ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل على غيرهم من العالمين، كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم : وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ الأنعام: 83 – 86 . ففي قوله (وكلاً فضلنا على العالمين) تفضيل الأنبياء على سائر الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأفضلهم، كما قال عن نفسه : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع " رواه مسلم. وهذا التفضيل الإلهي للأنبياء الكرام وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي توقيرهم واحترامهم، فمن ألحق بهم أيّ نوع من أنواع الأذى فقد باء بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة ، قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا الأحزاب: 57 فجعل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى الله تعالى، وحكم على مؤذيه بالطرد والإبعاد عن رحمته، والعذاب المهين له. وقد قرّر أهل العلم أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل بكل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. وتمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه عليهم السلام من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة سابقاً أو لاحقاً ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل. فعلى الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم ، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصهم بها دون غيرهم من الناس، ولكرامتهم عند الله اثنى الله عليهم بقوله: مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الفتح: 29 . ولا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من سمت وهدي. والذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون الغث والسمين، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها، والواقع بخلاف ذلك. وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى، أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره. وما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح . ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضاً، لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم. ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا تعتبر ، ومن قواعدها أيضاً: أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة وأرجح، كما هو الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة. ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية. ووسائل الإعلام مدعوة إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم، وهي مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ؛ لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيان حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 19-23 محرم 1432ه التي يوافقها: 2529 ديسمبر 2010م قد ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية. وإظهاراً للحق، وأداءً للواجب رأى المجمع إصدار بيان في هذا الموضوع المهم يبين فيه حكم الشريعة الإسلامية. والمجمع يذكر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن عليهم العمل بأوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه، وأن يتحاكموا إلى شرعه، قال تعالى: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الرعد: 41 ، وقال تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ المائدة: 44 وقال تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ المائدة: 45 وقال تعالى ( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) المائدة: 47 وأن عليهم أن يعلموا أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله،قال تعالى ( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ( الأنعام: 57 . وأنه لا يوجد في الدنيا نظام ينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل ما شرعه الله لخلقه؛ لأنه أعلم منهم بما يصلح حالهم . قال تعالى:( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك: 14. فإصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعاً، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم، قال تعالى (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) الأعراف: 3 . فالذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته ، قال تعالى :( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) الكهف: 110وقال تعالى ( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف: 26 وإن المجمع إذ يبين ذلك يوضح لكل من يدعو إلى الحكم بغير شرع الله، أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره، أو يسعى إلى ذلك من أفراد أو جماعات أو حكومات يدعوه أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إلى الله، قال تعالى (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور: 51 وأن يعلم أن التقدم والرقي إنما هو في اتباع شرع الله وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وأن على المسلمين ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء المضلة، ويجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله، كما قال تعالى :(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) النساء: 65 وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا) الأحزاب: 36. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية بنيت على جلب المصالح للأفراد والجماعات وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها. ومن عرف أدلة الشريعة المطهرة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أنه ما من حكم من أحكامها إلا وهو يتضمن جلب مصلحة أو مصالح أو درء مفسدة أو مفاسد، وهذا مقتضى كونها رحمة للعالمين، ونوراً وهدى وموعظة للمؤمنين، كما قال عز وجل : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )الأنبياء: 107 وقال : (وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) هود: 120 وما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعاً، وما شهدت له بالفساد فهو المفسدة قطعاً. والخروج عن هذا الميزان يعني اتباع الهوى، والهوى لا يصلح معياراً لتمييز الصلاح عن الفساد ، كما قال تعالى :( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ )ص: 26 وهذا الميزان لا يقتصر على الحياة الدنيا من غير التفات إلى مصالح الحياة الآخرة، فإن مصالح الدنيا في نظر الشريعة محكومة بسلامة مصالح الآخرة، خلافاً لما عليه القوانين والنظم البشرية التي يراعي واضعوها ما يظنونه مصلحة دنيوية من غير اعتبار لمصالح الآخرة، قال تعالى (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) الروم: 7 والشريعة الإسلامية عنيت بكل ما يتعلق بتحقيق مصالح المرأة، بل أولتها اهتماماً كبيراً ، ورفعت مكانتها. وقد بين القرآن والسنة أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وتحفظ لها حقوقها، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك، وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم، ومن تعدي حدود الله الموجب للعذاب الأليم، قال الله تعالى بعد أن بين بعض أحكام الطلاق :( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق: 1 . وقال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة: 229 . وكفلت الشريعة للمرأة الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع المجالات. وإذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال في قوله تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء: 4 . وكالنفقة والكسوة في قوله تعالى : (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة: 233 . فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، وكالسكنى الواجبة على الرجال كما في قوله تعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق: 6 وكالمتعة للمطلقة قال تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة: 241 فالحكمة واضحة في عدالة تفاوت الرجل عن المرأة في الميراث إذا كانا يدليان بجهة واحدة، قال تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء: 11 ، وقال تعالى (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء: 11 . والثلثان الباقيان للأب بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر). على أن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، كما قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) النساء: 11 وكالأخوة لأم. وهذا التساوي يوجد في حالات في الميراث معروفة لدى أهل الاختصاص. والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث. ومما تقدم يتبين ، بكل وضوح الأمور التالية : إنصاف الشريعة للمرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، على وجه لم تنله على مر العصور. والذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله الذي حذر الله منه في نهاية آيات ميراث الأصول والفروع والزوجين بقوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )النساء: 13 - 14 وإن المجمع ليدعو حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها، امتثالاً لقوله تعالى:( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية: 18 نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجنبهم مضلات الفتن وأسباب الزيغ والمحن، وأن يوفقهم للعمل بشريعته واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.