استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة للسنة الثانية من الدورة الخامسة، التي عقدت امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دراسته لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428-1429ه. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس واصل في مستهل أعمال جلسته مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات وبيّن معالي الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين الذي اشتمل على (44) مادة يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، مشيراً إلى أن المجلس شَرع بمناقشة تقرير اللجنة بعد دراستها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين. وأشار إلى أن تباين وجهتي النظر بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما تمثل في حذف أو إضافة لبعض الكلمات والمفاهيم في بعض مواد مشروع النظام، منها ما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديلها، بينما أوصت بعدم الموافقة على بعض تلك التعديلات بناء على مبررات رأت اللجنة أنها مسوغة لعدم ملائمة تلك التعديلات، وفي ختام المداولات صوّت المجلس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، ومنها :- الموافقة على حذف عبارة «بعد تصديق الوزير على قرار اللجنة بالرفض» الواردة في الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من مشروع مجلس الشورى. ويصبح نص الفقرة كما يلي:- المادة (السادسة): ب- «تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب إذا رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه». - عدم الموافقة على حذف عبارة «بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل» المضافة من مجلس الشورى إلى المادة (السابعة) من مشروع الحكومة. ويبقى نص المادة كما يلي: المادة (السابعة): بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد». - الموافقة على إعادة حكم المادة (التاسعة عشرة) من مشروع الحكومة. ويكون نص المادة كما يلي: المادة (التاسعة عشرة): «يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها». - عدم الموافقة على إعادة الصيغة المقترحة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من مشروع الحكومة بأن «تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة». ويبقى نص المادة المقر من المجلس كما يلي: المادة (الثامنة والعشرين): (1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة. 2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.) - الإبقاء على التعديل الذي أجراه مجلس الشورى في الفقرة (14) من المادة (التاسعة والعشرين) من مشروع الحكومة بإضافة تعيين نائب الأمين العام لمجلس الإدارة ضمن صلاحيات المجلس. ويبقى نص المادة كما يلي: المادة (التاسعة والعشرين) 14- تعيين أمين عام المجلس ونائبه، وتحديد مهامهم وصلاحياتهم.» - الموافقة على حذف الفقرة (8) من المادة (الثلاثين) من مشروع مجلس الشورى. ويصبح نص المادة وترتيبها كما يلي: المادة (الثلاثين): تتكون موارد الهيئة مما يلي: 1-اشتراكات الأعضاء. 2- الإعانات الحكومية. 3- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4- عوائد استثمار أموال الهيئة. 5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات. 6- المبالغ المحصلة من المخالفات. 7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.» عقب ذلك درس المجلس، تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب دراسة جدوى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وبعد نهاية مدارسة التقرير صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الانضمام إلى الاتفاقية. كما درس المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مقدم من عضو المجلس الأستاذ علي بن ناصر الوزرة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى ، ويتضمن المقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، وعقب مداولة المجلس لتقرير اللجنة بشأنه صوّت بالموافقة بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح المقدم وتشكيل لجنة خاصة لدراسته ورفع ما تتوصل إليه من توصيات إلى المجلس.