حددت أمانة محافظة جدة مؤخرا الشروط الخاصة بالمناطق الصناعية، واستعمالاتها وتقسيماتها والمعايير التي يتم بموجبها اختيار تلك المناطق طبقا لوثيقة البناء الجديدة والمعتمدة لعام 1430 ه. وأوضح مدير عام إدارة اشتراطات وأنظمة البناء بالأمانة المهندس عابد الجدعاني أن المباني الصناعية هي تلك المنشآت التي يحتاج النشاط الذي يتم مزاولته فيها إلى آلات أو معدات، أو يتم التعامل فيها مع مواد خطرة. وأوضح أن الاستعمالات هي مناطق مستودعات وورش صناعية مختلفة، والخدمات الملحقة بها وأن ضوابط واشتراطات البناء فيها تركز على الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة لإنشاء وتخطيط المناطق الصناعية حسبما هو معتمد لدى الجهات المختصة بذلك، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بإشغالات أو استخدامات في مناطق الارتدادات الجانبية ويسمح بمواقف السيارات والشحن والتفريغ في مناطق الارتداد الأمامي، كما يسمح بغرفة حارس على حدود السور الأمامي بحد أقصى 25م2 تحتسب ضمن إجمالي مسطح البناء المسموح به. وتابع : يتم الالتزام كذلك بفصل المناطق الصناعية عن مناطق الاستعمالات المجاورة لها خاصة المناطق السكنية بطرق ومناطق مفتوحة وفقا لما يلي : ص 1 أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو 50 مترا، ص 2 أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو 100 متر، وص 3 أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة بينها هو 200 متر، أما الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي جهة المناطق السكنية فهو 50 مترا. وقال إن نظام البناء في المناطق الصناعية كالتالي : نظام البناء في ص1 المساحات أقل من 5 آلاف متر مربع يكون طابقا واحدا بارتفاع لا يتجاوز 12 مترا، وبالنسبة إلى المساحات من 5 آلاف متر مربع فأكثر فيكون طابقا واحدا 50 % بارتفاع لا يتجاوز 15 مترا، والشوارع التجارية المارة في ص1 تكون )ت ر ثلاث طوابق 60 %(، ومراكز الخدمات بالمخططات التقسيمية ثلاثة طوابق 60%، مشيرا إلى أنه لابد من توفير عدد من الاشتراطات، ففي مناطق ص1 يسمح ببناء المكاتب الإدارية والملاحق الأرضية بعد حد الارتدادات النظامية لخدمة المشروع على ألا تزيد مساحتها على 10 % من مساحة المستودع الإجمالية ضمن نسبة البناء المسموح بها ، وتبنى الأسوار الجانبية والخلفية على حدود الملكية بعد التنظيم، مع عدم استخدام الارتدادات في التخزين، أما السور الأمامي فيبنى بعد ترك الارتداد النظامي لمواقف السيارات بما لا يقل عن 5 أمتار، أما إذا كان الموقع على شارعين فيلزم الارتداد من الشارع الجانبي 5 أمتار أيضاً، مع الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة الواردة بدليل اشتراطات البناء. وأضاف : أما في مخططات المستودعات يجب الالتزام بالآتي: الحد الأدنى للمساحة ألفي متر مربع، أما في المساحات من ألفين إلى 5 آلاف متر مربع فلا يقل الارتداد الأمامي من جهة الشارع عن 15 مترا، ولا تقل الارتدادات الخلفية والجانبية عن 5 أمتار، وفي المساحات الأقل من ألفي متر مربع تكون ارتدادات المستودعات في المخططات التقسيمية المعتمدة من السابق، الأمامي 8 أمتار، والارتدادات الجانبية والخلفية 3.5 متر، أما المستودعات في المخططات التقسيمية الجديدة فيكون الارتداد الأمامي بها 10 أمتار، والجانبية والخلفية 5 أمتار، ويسمح بإقامة مستودعين على قطعة الأرض الواحدة لا تقل واجهة كل منهما عن 10 أمتار بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع، مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها، أما في مخططات الورش والصناعات الخفيفة فيجب الالتزام بأن يكون الحد الأدنى للمساحة ألف متر مربع، وألا يقل الارتداد الأمامي من جهة الشارع عن 8 أمتار، وألا تقل الارتدادات الخلفية والجانبية عن 3.5 متر.