علمت (البلاد) من مصادرها الخاصة أن توجيهاً صدر بعدم قبول أية دعوى في المحكمة أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض يستند عليها بوضع اليد أو الاحياء أو الوثائق العادية. وبينت المصادر الخاصة بأن صكوك الاستحكام التي يتم الموافقة على اصدارها هي فقط الصكوك الصادرة قبل الأمر الملكي بتاريخ 25 /3 /1441ه الذي يقضي بأن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة وأن لا تقبل المحكام أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الاحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل الأمر الملكي المشار إليه أعلاه كما تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية ويتم تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية، وتحتاج إلى استكمال اجراءات الاستحكام أو اجراءات صك استحكام جديد. وقامت لجنة أراضي الدولة باتخاذ عدد من التوصيات المتضمنة أن الأمر الملكي بتاريخ 25 /3 /1441ه ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبله وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع الإجراء وتكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة يتم إحالته إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.