أوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، تخص نظام التقاضي وفض المنازعات فقط، نافية أن تكون التعديلات الأخيرة تشمل نسب أو قيمة ضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة. وأشار المتحدث الرسمي حمود الحربي إلى أن التعديلات شملت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية، على أن يبدأ سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على جميع اعتراضات المكلفين، بشأن الربوط الضريبية المقدمة من هيئة الزكاة والدخل، ولم يتم التوصل لتسوية نهائية بشأنها مع الهيئة قبل بدء تنفيذ هذه القواعد. وأضاف أنه وفقاً للتعديلات ستستمر محاكم ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها حالياً، ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية السابقة المتعلقة بالربوط الضريبية والزكوية والفصل فيها، وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة. وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية. وتضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.