حصلت أمانة محافظة جدة مؤخرا على حكم نهائي لمصلحتها يعفيها من تعويض قيمته مليون ريال لأحد المدعين الذي طالب في دعواه كذلك بإلزام الأمانة بإعادة بناء سور هدمته كان يحيط بأرضه. وأكد مدير الشؤون القانونية بالأمانة المهندس هتان هاشم حمودة أن إدارته استطاعت الحصول على حكم نهائي غير قابل للنقض، موضحا أن مستشاري الأمانة تقدموا بالدفوع الوافية التي تفيد بأن المدعي لا يحوز صكا شرعيا، ولم يقم أيضا باستخراج التراخيص اللازمة للبناء، بالإضافة إلى أنه وفقا لنظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وبتاريخ21/3/1397ه فالأمانة هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء ومراقبة الأراضي وما يقام عليها من أبنية كما حملها النظام متابعة ومراقبة ذلك . وأضاف : جاء كذلك في المرسوم الملكي رقم 218 وبتاريخ 6/ 8/ 1427ه أنه إذا كان المبنى مخالفا لأنظمة البناء ومقاما بدون ترخيص يتم توقيع عقوبة على المخالف مع إزالة المبني على نفقته، ومن هنا فإن تصرف الأمانة بإزالة المبني يتفق وصحيح النظام، إذ أنها استخدمت حقها المشروع في ظل ما أسندته إليها النصوص النظامية وعليه حكمت المحكمة بتأكيد الحكم بشكل نهائي.