أكد عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان (تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور) ,والتي نظمتها كلية الحقوق أن من مشاكل القضاء ضعف المخرجات التعليمية سواءً على مستوى القضاة الشرعيين أو على مستوى المحامين القانونيين والتقنين : هو صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة .ماتاريخ التقنين : ذكر أن عبدالله بن المقفع أنه كتب لأمير المؤمنين أن القضاة تختلف أحكامهم بين الكوفة والبصرة وغير ذلك وذُكر أن أبو جعفر المنصور كتب للإمام مالك إن رأى أن يلزم الناس بموطأ الإمام مالك فلم ير ذلك لاختلاف الفقهاء في العالم الإسلامي (المقصود أن التبكير في التقنين كان موجودا ) كما أنه تم تأليف مجموعة من المؤلفات في التقنين كقانون العدل والإنصاف لمحمد قدري باشا و مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القارئ. وأوضح خلال المحاضرة بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ومدير الجامعة الدكتور أسامة طيب أن حكم إلزام القاضي بمذهب معين : وهي مسألة خلافية وعلى جمهور المتأخرين يرون بمنعه كما المتقدمين وعرض سابقا على هيئة كبار العلماء في 1393 فلم يروا ذلك بالأكثرية كما رأى القلة كالسبكي وغيره أنه لا مانع من ذلك و التطرق لهذا الموضوع من المباحث المهمة أثناء البحث في تقنين الأحكام. كما ذكر بن حميد التخوفات في التقنين : مانع الكثير من العلماء التقنين لقوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) وقوله ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) فإن رجعنا إلى الحكام المقننة لم يكن رجوعا إلى كل الشرع وأن الخلاف المعتبر قد تم إخراجه . وقال ابن حميد أن فكرة التقنين في عهد الملك عبد العزيز : فقد جاءت في افتتاحية (أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346ه ما نصه: ان جلالة الملك -حفظه الله- يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293ه، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ماتراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة، وجاء فيها مانصه. فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالمشروع في عملها على الطريقة التالية:إذا اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام فيكون هذا الحكم معتبرا وملزما لجميع المحاكم والقضاة.والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم، وفي كل اسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع جملة من فطاحل العلماء، وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من المسائل الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيها، وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلا من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيصدر قرار الهيئة على إقراره والسير على مقتضاه، وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم المسائل الخلافية التي هي منشأ الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب، ويصدر القرار بشأنها، ويكون هذا القرار ملزما لسائر المحاكم الشرعية والقضاة. وأساساً قويا لتوحيد الأحكام وتأليفها. ومن جهة اخرى بين بن حميد أن قول الأئمة يحتج له وليس حجة يحتج به وأن هذا محصور في قول الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع احترامنا الشديد لمكانة العلماء. وأوضح أن فكرة التقنين كانت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكان في فكره رحمه الله إلزام القضاة به فقد فكر رحمه الله في وضع مجلة للأحكام الشرعية يضعها مجموعة من علماء المسلمين ويتم فيها الأخذ من جميع المذاهب لكنها لم تر النور لأسباب معينة. وقال: صدرت توجيهات الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في عام 1347 ه بأن يكون مجرى القضاء في محاكم المملكة منطبقا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد رحمه الله نظرا لسهولة مراجعة كتبه، أما إن وجد هناك مشقة فينظر في باقي المذاهب لما تقتضيه المصلحة، كما يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد في كتابي شرح المنتهى وشرح الإقناع، وهذا يعد تقنينا إذ تم الإلزام بمرجع معين. واعتبر أن التقنين كان موجودا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه وشدد على عدم التوجس من نتائج التقنين وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة. وبين ابن حميد أن مخالفة البعض لمسألة التقنين يعود إلى أن هناك وجهات نظر أخرى ينبغي أن تتسع الصدور لها، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا وأنه حينما تصدر إرادة إلزامية يصدر توجيه معين بذلك يلتزم به الجميع، مؤكدا على أن يكون للإنسان الحق في أن يقتنع بالتقنين وينبغي تقبل الرأي والرأي الآخر. كما أكد بن حميد أن القاضي يلزم بالمدونة أو بما يقنن أو بما يصدر به التوجيه الكريم لكن له الحق في مخالفة المواد متى مارأى ذلك بشرط أن يسبب فإذا رأى قاضي الاستئناف سببه مقنعا فإنه يجيز حكمه، وقال: إن المقام السامي وجه هيئة كبار العلماء وقد قدمت رؤيتها في طريقة المدونة ومنهجيتها.وفي رد على سؤال حول مخالفة البعض لمسألة التقنين، قال ابن حميد: أن يوجد وجهات نظر أخرى سواء من القضاة أو غيرهم ينبغي أن تتسع له الصدور وهو شيء إيجابي لكن العادة عندما تصدر إرادة إلزامية بحيث يصدر توجيه معين بذلك فسوف يلتزم الجميع، وحينئذ لن يخالفه أحد وهو أمر طبيعي، لكن أن يكون للإنسان حق أن يقتنع بالتقنين أو غيره فهذا ما أرجو أن تتسع صدورنا له، ويجب علينا تقبل الرأي والرأي الآخر بمعنى أن نعطيه حق إبداء رأيه دون مصادرة، وينبغي استيعاب الخلاف.ونفى إمام وخطيب المسجد الحرام أن يتعارض التقنين مع النص الشرعي، لأن القاضي يحكم برأيه وهذا حقه، كما أنه يستدل بالنص، فمحور الحديث حول استدلال القاضي لا في النص ذاته، أي في مدى دقة استدلال القاضي.