رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه , شُكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -عقب صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمسالاثنين , على إعفاء المنشآت الصغيرة ( 9 عمَّال فأقل ) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمّال وافدين , وذلك في حال تفرغ مالكها للعمل فيها ، علاوة على ما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1434/1/1ه , تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد . وأكدّ وزير العمل أنّ إعفاء المُنشآت الصغيرة منْ المقابل المالي ( 2400 ريال سنويًا ) لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت , ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالية عنها , مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه ، عاداً ذلك دليل لاهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها . كما نصَّ قرار مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية. وتضمنَ قرارُ المجلس تشكيل لجنةٍ تضم ممثلين مِنْ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة العمل تتولى خلال مُدة لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهُر مِنْ تاريخ قرار اليوم 1435/8/25ه ، وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1434/1/1ه ، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم (353) الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة , بالإضافة إلى المُنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها ، وأبرمت معها لاحقاً عقودًا دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار ، وذلك بمبلغٍ يُساوي ما تدفعهُ مُنشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط ، على أن يكونَ التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهايةِ تنفيذ العقد . ووفقاً لشرطين يتمثلُ أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دُفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشروعاتِ الحكوميةِ المتعاقد عليها ، فيما يفرضُ الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه ، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر ، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيهِ المصلحة العامة.